تسري أحكام النظام الجديد على جميع شركات التأمين التكافلي المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة وذلك لممارسة أعمال التأمين التكافلي وكذلك على شركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على رخصة لممارسة أعمالها في الدولة وتدار وتعمل كل منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تسري أحكام هذا النظام على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في قوانين وأنظمة المناطق الحرة.
وتخضع شركات التأمين التكافلي وأعمال التأمين التكافلي التي تمارسها إلى اللائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدرعن هيئة التأمين بموجب أحكام القانون فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام.
وتمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي حصراً ولا يجوز لشركات التأمين ممارسة أعمال التأمين التكافلي سواء بشكل مباشر عن طريق إيجاد تكوين داخلي أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.
وتنقسم أعمال التأمين التكافلي المباشر بموجب النظام إلى ثلاثة أنواع هي: التأمين التكافلي للأشخاص والتأمين التكافلي للممتلكات والتأمين التكافلي للمسؤوليات.
ويشمل التأمين التكافلي للأشخاص عدة فروع هي: التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله والتأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله والتأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتامين التكافلي العائلي.
فيما يشمل كل من التأمين التكافلي للممتلكات والتأمين التكافلي للمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة 5 من اللائحة التنفيذية بشرط عدم احتوائها على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
(البيان)