بدأ العمل بقرار رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 17/ ر لسنة 2010 بشأن اجراءات مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي اصدره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة الهيئة.

وتسري احكام القرار على الاسواق والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الهيئة وعلى اعضاء مجالس ادارتها والعاملين لديها وعلى فروع الشركات والمؤسسات التي تقع خارج الدولة اذا كانت الدول التي توجد فيها هذه الفروع لا تطبق مثل هذه الاجراءات المنصوص عليها في القرار او تطبق اجراءات اقل مستوى منها.

وحدد القرار البيانات والمستندات المطلوب من الشركات والمؤسسات المرخصة من قبل الهيئة بالعمل في مجال الاوراق المالية الالتزام باستيفائها عند فتح حسابات لعملائها او التعامل معهم وبالنسبة للاشخاص الاعتباريين.

وحظر القرار الذي تم نشره بالعدد الاخير للجريدة الرسمية وبدأ العمل به بعد النشر فتح حساب او اجراء صفقة او معاملة بأسماء مستعارة لأي شخص طبيعي او اعتباري، ويتعين على الشركة او المؤسسة التأكد من ان العميل لا يعمل لحساب آخرين.

وتلتزم الشركات والمؤسسات بوضع قواعد تضمن تحديد ما اذا كان العميل من ذوي الاعتبار السياسي في دولة اجنبية، ويعتد في توافر هذه الصفة بالوضع السياسي او الوظيفي للعميل؛ مثل كونه موظفا على درجة عالية في جهة تنفيذية او تشريعية، او كان عسكريا او عضوا في جهة حكومية اجنبية، او احد اقارب هؤلاء.

وتلتزم الشركات والمؤسسات بتسجيل كافة عمليات الايداع النقدي التي تبلغ قيمتها 40 ألف درهم فأكثر وفقا للنموذج المرفق بالقرار، ويتخذ الاجراء ذاته حال كون عملية الايداع النقدي اقل من 40 ألف درهم متى كانت تبدو مشبوهة بطبيعتها.

وتلتزم الاسواق والشركات والمؤسسات بالابلاغ عن الحالات المشبوهة بصورة سرية وعدم الافصاح او الكشف عنها لأي شخص.

واضاف القرار انه اذا كانت حالة الاشتباه تتعلق بتمويل نشاطات او منظمات ارهابية تلتزم السوق او الشركة او المؤسسة بتجميد العملية فوراً والابلاغ الفوري عنها الى وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة.

وألغى القرار التعميم الصدر من مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 18 فبراير 2004 بشأن اجراءات مواجهة غسل الاموال.