حسمت دائرة أراضي وأملاك دبي المشاكل الناجمة عن النقص والزيادة التي قد تظهران في مساحة الوحدة العقارية بعد إنجاز المشروع. فقد عدّت الدائرة المساحة الصافية للعقار هي المعتمدة لغايات القيد في السجل العقاري، ويتم احتساب هذه المساحة وفقاً لما تحدده الدائرة في هذا الشأن.

وبموجب لائحة تنفيذية أصدرتها الدائرة مؤخراً لتلبية متطلبات القانون المرقم 13 والذي صدر قبل عامين لتنظيم السجل العقاري المبدئي في الإمارة، فقد أصبح من غير الجائز للمطور المطالبة بقيمة الزيادة التي تتحقق في المساحة الصافية للوحدة العقارية المباعة ما لم يتم الاتفاق بين المطور والمشتري على خلاف ذلك.

وشددت «أراضي دبي» على أن يلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان متى تجاوزت نسبته (5%) من المساحة الصافية للوحدة. ويحسب التعويض المستحق للمشتري إذا كانت نسبة النقص في المساحة الصافية تزيد على النسبة المحددة على أساس ثمن الوحدة العقارية المتفق عليه في العقد المبرم ما بين المطور والمشتري.

وتعتمد المساحة الصافية المحددة في عقد بيع الوحدة العقارية والخارطة المتعلقة بها كأساس لاحتساب أية زيادة أو نقص في مساحة الوحدة العقارية.

وفي حال نشوب أي خلاف بين المطور والمشتري، فإنه يجوز للدائرة أن تقوم بمساع توفيقية بينهما للمحافظة على علاقتهما التعاقدية، وان تقترح عليهما ما تراه مناسباً من الحلول لهذا الغرض، وفي حال توصلها إلى تسوية ودية يتم إثباتها في اتفاقية مكتوبة توقع من قبلهما أو من قبل من ينوب عنهما، وبمجرد اعتماد هذه الاتفاقية من الدائرة تصبح ملزمة لهما، وبخلافه يجري إحالة الخلاف إلى المحكمة العقارية المختصة.

دبي- مشرق علي حيدر