بدأ العمل بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
ووفقا للقانون فإنه مع مراعاة المادتين 27 و28 اللتين تمت إضافتهما للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 فانه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب جوهري يبرر إنهاءه أو عدم تجديده كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة ما لم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها.
وتنص المادة 27 المستحدثة بالقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية على إنشاء لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 28 بان تختص اللجنة بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة المقيدة لدى الوزارة ولا يجوز لأطراف النزاع إقامة دعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على لجنة الوكالات ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال 60 يوما من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفيا أو من تاريخ أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسبا ويجوز الطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة وإلا اعتبر قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه.
وبموجب القانون يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكامه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد