100 مليون درهم حداً أدنى لرأسمال شركات التأمين و250 للإعادة

تفعيل قرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2009 بشأن نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي تسري أحكامه على جميع الشركات باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة.

ووفقا للقرار فإنه لا يجوز ان يقل الحد الادنى لرأسمال الشركات المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 100 مليون درهم، على ان لا يقل الحد الادنى لرأسمال شركة اعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 250 مليون درهم.

ويجب ان يكون 75% على الاقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين او من دول مجلس التعاون الخليجي او لأشخاص اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر القرار الذي حدد بدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية انه مع مراعاة احكام قانون الشركات يجوز بقرار من هيئة التأمين زيادة رأسمال الشركة بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

ويجوز بقرار من الهيئة تخفيض رأسمال لشركة وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقا للنوذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وعلى ان يتضمن الطلب بيانا بالأسباب التي تدعو الشركة الى طلب تخفيض رأس المال وألا يكون من شأن تخفيض رأسمال الشركة الاخلال بالتزاماتنا الحالية او المستقبلية ولمجلس ادارة الهيئة الموافقة على التخفيض او رفضه وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

ودعا القرار جميع الشركات القائمة عن نفاذ احكام القرار توفيق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ويصدر مجلس ادارة الهيئة التعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.كما بدأ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2009 في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة الذي اصدره سموه ايضا.

ووفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية فإن المراكز الجمركية بالدولة تستوفي رسوما عن الخدمات الجمركية التي تقدمها وفقا للجدول المرفق بالقرار والذي حدد رسوم البطاقة الجمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية بقيمة 30 درهما، وطلب تعديل على بطاقة جمركية من قبل العمل عن كل خطأ 10 دراهم وبدل فاقد اي مستند رسمي تصدره الدائرة الجمركية 100 درهم .

وبيان اعادة التصدير 100 درهم وبيان الاستيراد للبضائع المعفية «غير المرسمة» برا وبحرا 80 درهما وبيان الاستيراد للبضائع غير المعفية 70 درهما وبيان التصدير والتصدير المؤقت 100 درهم وبيان العبور 50 درهما والبيان الاحصائي 50 درهما وبيان المانفيست للسفن الصغيرة الخشبية المحملة 20 درهما ورمز المستورد/ المصدر للشركات ورسوم تجديد رمز المستورد 25 درهما .

ورمز النظام المنسق 25 درهما وإعادة اصدار بيان مانفيست لسفينة صغيرة خارجة غير محملة 25 درهما وبيان الشحنات المستوردة المعفية عن طريق شركات النقل السريع 50 درهما وبيان الاستيراد للشحنات المرسمة عن طريق شركات النقل السريع 40 درهما وبيان الاستيراد للشحنات المعفية جوا 30 درهما وبيان الاستيراد او التصدير للطرود البريدية 30 درهما وشهادة ابراء خروج او دخول الجمارك 20 درهما واصدار شهادة خروج او دخول 10 دراهم وتاسيس شركة او اصدار ترخيص تجاري لشركات التخليص والشحن والتزويد ورسوم التجديد 700 درهم.

واصدار فرع جديد 700 درهم واضافة شريك جديد 250 درهما واضافة نشاط جديد 250 درهما واصدار بطاقة مخلص سنوية 150 درهما وتجديد بطاقة المندوب عن كل شهر 50 درهما غرامة تأخير ورسوم اعفاء المنتجات الصناعية 100 درهم وشهادة نسخة طبق الاصل 20 درهما ورسوم مطابقة البضائع بناء على طلب كتابي من العميل 150 درهما داخل الحرم الجمركي ورسوم ترصيص جمركي 20 درهما ورسوم خدمات تخليص بالمراكز الحدودية (برية).

رسوم طرق غير تمييزية 150 درهما ورسوم استرجاع مبلغ التأمين 50 درهما ورسوم التأمين لنقص المستندات الاصلية 1000 درهم وخطاب دخول الى الموانيء الاخرى في الدولة للسفن الخشبية 50 درهما وغرامة شيك مرتجع 500 درهم ورسوم إلغاء بيان جمركي 25 درهما.

أبوظبي ـ «البيان»

Email