قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بأن المسافرين عن طريق الجو الذين يتعرضون لفقدان أو تلف أمتعتهم لا يمكنهم المطالبة بتعويضات تزيد على 71 .1134 يورو ما يعادل 5374 درهما حتى إذا لحقت بهم أضرار معنوية نتيجة لفقدانها.

ويعني القرار أن المسافرين الذين يفقدون على سبيل المثال حقيبة بها الصورة الأخيرة الباقية لجدة متوفية، لا يمكنهم المطالبة بتعويضات إضافية عن الضرر الذي لحق بهم. وأفاد بيان لمحكمة العدل الأوروبية بأنها تعلن أنه، من أجل تحديد مدى مسؤولية شركات الطيران عن الأضرار التي تلحق بالمسافرين، ومن بينها ما ينتج عن فقدان الأمتعة - فإنه ينبغي تفسير كلمة الأضرار الواردة في اتفاقية مونتريال لتشمل كلا من الأضرار المادية وغير المادية.

وتضع اتفاقية مونتريال العالمية حداً أقصى يبلغ ألف «إس.دي.آر» أو حقوق السحب الخاصة، وهي خليط من قيم مجموعة من العملات أنشأها صندوق النقد الدولي، ما يعني نحو 71 .1134 يورو لكل مسافر يتعرض لتلف أو فقدان أو تأخر أمتعته، إذا لم يقم المسافر بالمطالبة بمبلغ أكبر.