أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً خاصاً بإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال أسواق المال والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الهيئة أو أعضاء مجالس إداراتها والعاملين فيها. ومن المقرر أن يتم العمل بموجب القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحدد القرار العديد من الإجراءات التي يجب على الشركات والمؤسسات العاملة في السوق الالتزام بها عند فتح حسابات لعملائها سواء أكانوا أفراداً أم أشخاصاً اعتباريين منها تدوين كل المعلومات المتعلقة بهم. ومطالبة الشركات بتحديد ما إذا كان العميل من ذوي الاعتبار السياسي في دولة أجنبية؟ الأمر الذي يستوجب أخذ الموافقة من المدير العام للشركة التي يرغب في التعامل معها.وطالب القرار بتصنيف عملاء الشركات إلى ثلاث فئات منها عملاء يمثلون مخاطر منخفضة وآخرين مخاطر متوسطة أو مرتفعة، حيث يتم هذا التصنيف على أساس حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي للعميل وبلده الأصلي ومصادر تمويله.
وشدد القرار على التزام الشركات والمؤسسات بتسجيل كل عمليات الإيداع النقدي التي تبلغ قيمتها 40 ألف درهم فأكثر وفقاً للنموذج المعد لذلك. وضرورة إبلاغ وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة بأسماء وأرقام المعنيين والحالات التي يشتبه بها فوراً.
وحدد القرار الحالات المشبوهة التي يجب الإبلاغ الفوري عنها ومنها الزيادة الملموسة في الإيداعات النقدية الخاصة بأي عميل أو مؤسسة مالية دون سبب واضح وحالات الإيداع النقدي التي تتم على دفعات تقل قيمة كل منها عن الحد الذي يمثل مؤشراً للاشتباه.
وفيما يلي النص الكامل للقرار:
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (17/ ر) لسنة 2010
بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته،،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال،،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية،،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 بشأن تشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة،،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته،،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (194/15) لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته،،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ر) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بعضوية السوق وتعديلاته،،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته،،
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (29 /ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية،،
وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه من الدورة الثالثة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/2009،،
وبعد التشاور والتنسيق مع المصرف المركزي والأسواق، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة قرر:
المادة (1)
التعريفات
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
الأسواق: أسواق الأوراق المالية أو السلع المرخصة في الدولة من قبل الهيئة.
الشركات والمؤسسات: الشركات والمؤسسات المرخصة من قبل الهيئة بالعمل في مجال الأوراق المالية.
وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة:
الوحدة المنشأة في المصرف المركزي بموجب المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال.
غسل الأموال: كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، إذا كانت تلك الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال.
تمويل الإرهاب: إمداد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات التي تستهدف ارتكاب الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية بأية أموال أو أدوات تعين تلك الجهات على تحقيق أغراضها.
المعاملات المشبوهة: معاملات مالية يتوافر بشأنها أرضية معقولة للشك بأنها مرتبطة بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وعليه فإن كل المعاملات التي يحاول أو يشرع العميل في تنفيذها وتبدو ذات طبيعة مشكوك فيها (ضمن معايير الأرضية المعقولة) يمكن اعتبارها معاملات مشبوهة.
المعاملات غير العادية: العمليات التي تخرج عن مجرى التعامل المألوف بين العميل والشركة أو المؤسسة.
نطاق تطبيق القرار
المادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على الأسواق والشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الهيئة وعلى أعضاء مجالس إداراتها والعاملين لديها.
كما تسري أحكام هذا القرار على فروع الشركات والمؤسسات التي تقع خارج الدولة إذا كانت الدول التي توجد فيها هذه الفروع لا تطبق مثل هذه الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار أو تطبق إجراءات أقل مستوى منها.
الإجراءات المتطلبة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة (3)
1 - تلتزم الشركات والمؤسسات عند فتح حسابات لعملائها أو التعامل معهم استيفاء البيانات والمستندات الآتية:
أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- اسم وعنوان العميل بالكامل من واقع أصل جواز سفر أو بطاقة هوية سارية المفعول، مع الاحتفاظ بنسخة طبق الأصل منها.
ب- العنوان الحالي ووسائل الاتصال، على أن يذكر العنوان تفصيلاً وأرقام الهواتف.
ج- طبيعة ومكان العمل.
د- مصادر الدخل، والسياسة الاستثمارية للعميل.
ه- بيانات إثبات الشخصية للوكيل بفتح الحساب مع الإطلاع على أصل التوكيل.
ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
أ- اسم المنشأة وطبيعة نشاطها من واقع الرخصة التجارية أو شهادة صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الأحوال سارية المفعول، مع الاحتفاظ بنسخة طبق الأصل منها، واستيفاء نسخة من العقد الأساسي ولائحة النظام الداخلي للمنشأة بالإضافة إلى مستندات ذوي الملكية المؤثرة في المنشأة.
وإذا كان الشخص الاعتباري مؤسساً خارج الدولة وجب تقديم المستندات المطلوبة مصدقة من الجهات المختصة.
ب- العنوان الحالي ووسائل الاتصال، على أن يذكر العنوان تفصيلاً وأرقام الهواتف.
ج- طبيعة ومقر المنشأة والسياسة الاستثمارية للعميل.
د- بيانات إثبات الشخصية للمفوض بفتح الحساب، مع الإطلاع على أصل التفويض.
2- تلتزم الشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بنسخ من المستندات المشار إليها في هذه المادة وتلك التي تم استقاء البيانات والمعلومات منها، وذلك بعد التحقق من صحتها بمضاهاتها مع أصولها، والتأشير عليها بتمام مطابقتها.
3- تلتزم الشركات والمؤسسات بوضع نظام يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات والمستندات المشار إليها في هذه المادة بشكل دوري ومستمر، ويسري هذا الالتزام تجاه عملائها قبل صدور هذا القرار.
المادة (4)
يحظر فتح حساب أو إجراء صفقة أو معاملة بأسماء مستعارة لأي شخص طبيعي أو اعتباري، ويتعين على الشركة أو المؤسسة التأكد من أن العميل لا يعمل لحساب آخرين.
المادة (5)
تلتزم الشركات والمؤسسات بوضع قواعد داخلية تضمن تحديد ما إذا كان العميل من ذوي الاعتبار السياسي في دولة أجنبية، ويعتد في توافر هذه الصفة بالوضع السياسي أو الوظيفي للعميل مثل كونه موظفاً على درجة عالية في جهة تنفيذية أو تشريعية أو كان عسكرياً أو عضواً قضائياً في جهة حكومية أجنبية أو أحد أقارب هؤلاء.
وفي حال تحقق الموظف المختص بالشركة أو المؤسسة من توافر هذه الصفة لدى العميل يتعين عليه الحصول على موافقة خطية مسبقة على التعامل من عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام أو التنفيذي للشركة أو المؤسسة.
المادة (6)
1- يصنف عملاء الشركات والمؤسسات إلى فئات مختلفة من حيث نسبة المخاطر المحتملة لديهم وفقاً للآتي:
أ- عملاء يمثلون مخاطر منخفضة.
ب - عملاء يمثلون مخاطر متوسطة.
ج- عملاء يمثلون مخاطر مرتفعة.
2- يتم التصنيف على أساس حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي للعميل، وبلده الأصلي ومصادر تمويله وأية معايير أخرى تراها الشركة أو المؤسسة.
3- تلتزم الشركة أو المؤسسة باتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية والاحتياطية تجاه العملاء ذوي المخاطر المرتفعة وذلك من خلال الفحص والتدقيق المتكرر على فترات دورية للوقوف على آخر أوضاع وتعاملات هؤلاء العملاء، وفقاً للنظام الذي تضعه الشركة أو المؤسسة.
4- تلتزم الشركة أو المؤسسة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة لحسابات العملاء السابقة على سريان هذا القرار.
المادة (7)
تلتزم الشركات والمؤسسات بتسجيل كل عمليات الإيداع النقدي التي تبلغ قيمتها (000,40) درهم فأكثر وفقاً للنموذج المرفق، ويتخذ ذات الإجراء حال كون عملية الإيداع النقدي أقل من (000,40) درهم متى كانت تبدو مشبوهة بطبيعتها.
المادة (8)
تلتزم الشركات والمؤسسات بإبلاغ وحدة مراجعة غسل الأموال والحالات المشبوهة بأسماء وأرقام الاتصال بمسؤولي الالتزام وكذلك بالإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة ورفع تقارير عنها إلى الوحدة وفقاً للنموذج المرفق، على أن يتم إرسال نسخة من التقرير إلى إدارة الرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة (9)
يجب الإبلاغ الفوري لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في أي من الحالات التالية:
أولاً: من خلال الإيداعات النقدية:
أ- حالات الإيداع النقدي التي تتم من قبل العملاء الذين اعتادوا على التعامل من خلال الشيكات أو أي وسائل دفع وتسوية أخرى.
ب- الزيادة الملموسة في الإيداعات النقدية الخاصة بأي عميل أو مؤسسة مالية دون سبب واضح، وبصفة خاصة إذا ما كانت هذه الإيداعات قد تم تحويلها خلال فترة زمنية وجيزة من حساب إلى جهة أو وجهة ليست عادة من الجهات المتعامل معها أو المرتبطة بالعميل.
ج- حالات الإيداع النقدي التي تتم على دفعات تقل قيمة كل منها عن الحد الذي يمثل مؤشراً للاشتباه إذا جاوز مجموع قيمة هذه الدفعات ذلك الحد.
د- عمليات تحويل مبالغ كبيرة إلى خارج الدولة ليتم دفعها نقداً في بلد آخر، وتلك التحويلات النقدية الكبيرة من الخارج ليتم دفعها نقداً إلى عملاء ليسوا من المقيمين الدائمين في الدولة.
ه- فتح العميل عدة حسابات لدى أكثر من شركة وساطة، وقيامه بتغذية حساباته بالإيداعات النقدية وبشكل متكرر.
ثانياً: من خلال التداول في الأوراق المالية والسلع:
أ- التداول في الأوراق المالية أو عقود السلع بصفة منتظمة ومتكررة وبطريقة عشوائية تفتقد إلى توخي الحرص والعناية، وتتضمن مخاطر واضحة ولا تتوافق مع طبيعة النشاط الاستثماري للعميل.
ب- التداول في الأوراق المالية أو عقود السلع دون غرض واضح أو في ظل ظروف وملابسات غير طبيعية.
المادة (10)
تلتزم الشركات والمؤسسات أن تجري تحقيقاً يتم الوقوف من خلاله على خلفيات وبيانات المعاملات اٍّلتي تبدو «غير عادية» وأن يتم تسجيل كل النتائج المترتبة على هذا التحقيق كتابة، وإذا انتهى التحقيق إلى اعتبار المعاملة من المعاملات المشبوهة وجب إبلاغ وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وفقاً للنموذج المرفق.
المادة (11)
إذا كانت حالة الاشتباه تتعلق بتمويل نشاطات أو منظمات إرهابية تلتزم السوق أو الشركة أو المؤسسة بتجميد العملية فوراً والإبلاغ الفوري عنها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
المادة 12
1- تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتعيين موظف لديها بمسمى «مسؤول الالتزام والمطابقة» تتوافر فيه النزاهة والكفاءة والخبرة وحسن السمعة والاستقلالية ويكون مسؤولاً عن الآتي:
أ- تأكيد الالتزام والمطابقة مع القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ب - التأكد من أن القواعد الداخلية تطبق بكفاءة وتؤدي دورها في تنفيذ القوانين واللوائح
والنظم والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ج- تدريب الموظفين المختصين على كيفية تطبيق إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
د- الاتصال المنتظم ورفع التقارير إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة و؟إدارة الرقابة في الهيئة حسب الأحوال.
2- تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتمكين مسؤول الالتزام والمطابقة من أداء مهامه وتزويده بوسائل الاتصال الجيد، وتمكينه من الوصول إلى البيانات والسجلات والمعلومات اللازمة، ومنحه صلاحية الاتصال المباشر بمسؤولي الإدارة العليا للجهة التي يتبعها متى اقتضى الأمر ذلك.
3- يلتزم مسؤول الالتزام والمطابقة بالحفاظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بالأفراد الذين يقوم بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه بها، وبيانات هذه الحالات.
4- تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتزويد الهيئة بأسماء مسؤولي الالتزام والمطابقة لديها.
المادة (13)
تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بالإبلاغ عن الحالات المشبوهة بصورة سرية، وعدم الإفصاح أو الكشف عنها لأي شخص.
المادة (14)
تلتزم الشركة أو المؤسسة بوضع نظام داخلي مكتوب يتضمن كل الإجراءات التي يتم إتباعها لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويجب أن يتضمن هذا النظام البيانات الخاصة بكل الموظفين المعنيين بتطبيق إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديثها بشكل دوري.
المادة (15)
تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بأصل السجلات والمستندات المتعلقة بتطبيق هذا القرار لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ إنهاء العلاقة أو إقفال الحساب، ويتم الاحتفاظ بنسخ من تلك السجلات والمستندات في صورة وثائق ميكروفيلمية أو الكترونية.
كما تلتزم الأسواق والشركات والمؤسسات بتمكين مفتشي المصرف المركزي والهيئة من الإطلاع على هذه السجلات والمستندات وفحصها طوال المدة المشار إليها.
المادة (16)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار يجب الالتزام بكل القرارات والتعليمات التي تصدر من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أو من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
المادة (17)
كل من يخالف الإجراءات والأحكام الواردة بهذا القرار يقع تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً.
المادة (18)
يلغى التعميم الصادر من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 18/2/2004 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال.
المادة (19)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

