حرص المشرّع على حماية حقوق المطور العقاري في التظلم والاعتراض على قرار مؤسسة التنظيم العقاري بإلغاء مشروعه، وسيتوجب على المطور العقاري المعترض أن يلبي متطلبات التظلم كما جاءت في اللائحة التنفيذية عبر 6 فقرات تضمن حق التظلم وشفافية الإجراءات وهي:

1ـ يجوز للمطور العقاري التظلم من القرار الصادر من المؤسسة بإلغاء المشروع خلال مدة لا تجاوز (7) أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء من قبل المؤسسة.

2ـ يجب أن يكون التظلم الذي يقدمه المطور العقاري مكتوباً ومبينة فيه أوجه الاعتراض.

3ـ على مؤسسة التنظيم العقاري النظر في التظلم وإصدار قرارها بشأنه خلال (7) أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.

4ـ إذا قبلت مؤسسة التنظيم العقاري التظلم الذي تقدم به المطور العقاري، سيوجب عليها في هذه الحالة تحديد الشروط والمتطلبات التي ينبغي على المطور الالتزام بها للعدول عن قرار إلغاء المشروع.

5ـ على المطور العقاري التعهد كتابة بقبول اشتراطات ومتطلبات مؤسسة التنظيم العقاري.

6ـ في حال رفضت مؤسسة التنظيم العقاري تظلم المطور، فإن قرارها الصادر في هذا الشأن يكون نهائياً، ويجب عليها المضي في تنفيذ إجراءات إلغاء المشروع.