أصدر مجلس الوزراء قرارا حدد بموجبه 100 مليون درهم حدا أدنى لرأسمال شركة التأمين المكتتب به والمدفوع و250 مليون درهم لرأسمال شركة إعادة التأمين.
وقالت فاطمة إسحاق العوضي نائبة مدير عام هيئة التأمين إن القرار، الذي حمل الرقم 42 لسنة 2009 ، حدد أن يكون 75% على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت على أهمية هذا القرار في تنظيم سوق التأمين في الإمارات ومواكبة التطورات التنموية الجارية في الدولة والنهضة الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمتغيرات التي تشهدها أسواق التأمين العالمية.
وأضافت أن نطاق سريان القرار يشمل جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وشركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي وشركات إعادة التأمين، باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة.
وأوضحت أن القرار طلب من جميع الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، والذي سيبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت إن القرار أتاح لهيئة التأمين زيادة رأسمال شركة التأمين عن الحد الأدنى المحدد في قرار مجلس الوزراء بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة مع مراعاة أحكام قانون الشركات كما أتاح للهيئة تخفيض رأسمال الشركة بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في القرار.
وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفق النموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض على أن يتضمن الطلب بيانا بالأسباب التي تدعو الشركة إلى طلب تخفيض رأس المال مع عدم إخلال هذا التخفيض بالتزامات الشركة الحالية أو المستقبلية ومع إمكانية مجلس إدارة الهيئة الموافقة على هذا التخفيض أو رفضه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
أبو ظبي - «البيان»
