عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع ورشة عمل لشركات قطاعي البنوك التأمين في أبوظبي، وذلك بهدف التعريف بهذه الضوابط ومتطلبات تطبيقها وأهم التعديلات التي طرأت عليها، وذلك في إطار برنامج الهيئة لتوعية الشركات المساهمة العامة والمسؤولين التنفيذيين والعاملين فيها، وحثهم على تبني ضوابط الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في نهاية إبريل 2010.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات والفعاليات التي تنظمها الهيئة في هذا السياق؛ حيث ستعقد ندوتان في الأسبوع القادم في دبي، يتبعهما عدة ندوات لبقية الشركات في شهر يناير المقبل.

وقدم الورشة كل من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشؤون القانونية والإصدار والبحوث مريم السويدي والمستشار المالي بالهيئة رامي النسور.

واقتتحت السويدي ورشة العمل بكلمة حول ضوابط الحوكمة التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي تضمن تعديلا لضوابط الحوكمة التي أصدرتها الهيئة في إبريل من العام 2007، وتبعها قرار بمنح الشركات فترة اختيارية للتطبيق تنتهي في نهاية إبريل 2010.

وأكدت السويدي على ضرورة التزام الشركات بمهلة السنوات الثلاث التي تم منحها للشركات لإنجاز تطبيق ضوابط الحوكمة، والتي تنتهي في 30 إبريل 2010، وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الفترة متابعة عمليات التطبيق ودراسة كافة التساؤلات التي أثيرت عند التطبيق، وقد تم إعادة النظر في بعض الضوابط في ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلي، وعليه جاءت التعديلات الأخيرة لقواعد الحوكمة إنعكاسا للتجربة وبما يحقق أكبر فائدة ممكنة للشركات والاقتصاد الوطني إضافة إلى رفع مستويات الكفاءة في إدارة الشركة.

وأوضحت أن التعديلات تضمنت توضيح وتحديد العديد من النقاط منها على سبيل المثال عضو مجلس الإدارة المستقل حيث تم وضع معيار واضع للمعاملات المالية التي يترتب عليها المساس باستقلال عضو مجلس إدارة الشركة، كما تم تحديد المقصود بالشركة الأم.

وأضافت أن التعديل تضمن تحديد نطاق سريان أحكام القرار حيث نص على أن تسري أحكامه على جميع الشركات والمؤسسات التي أدرجت أوراقاً مالية لها في أحد أسواق الأوراق المالية بالدولة وعلى أعضاء مجالس إداراتها.

ومن جهته قدم رامي النسور عرضاً توضيحياً تناول فيه حوكمة الشركات ومعايير الإنضباط المؤسسي وأهم تعديلاتها وتطرق إلى أهم التعريفات والمفاهيم الواردة قي القرار خاصة ما يتعلق بتعريف العضو المستقل الذي يعرف على أنه العضو الذي لم يكن هو أو زوجه أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة خلال العامين الأخيرين، ولم يكن لأي منهم علاقة نتج عنها تعاملات مالية مع الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها خلال العامين الأخيرين إذا تجاوزت هذه التعاملات في مجموعها نسبة 5% من رأسمال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهم أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل.

أبوظبي - «البيان»