بدأ العمل بتطبيق المخالفات الجديدة لقانون تنظيم أعمال البناء وفقا القانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 1984 في شأن تنظيم اعمال البناء في إمارة ابوظبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله » بصفته حاكما لإمارة ابوظبي.

31 مخالفة

وافرد القانون الجديد 31 مخالفة والغرامة المالية المستحقة على كل منها والتي تتراوح قيمتها بين «الف درهم إلى 50 الف درهم» وتستحق الأخيرة على مخالفة هدم أو تنفيذ اعمال منشآت ثابتة دون رخص بناء وتنفيذ اعمال انشائية ثابتة خارج حدود الارض المعتمدة وتغيير أبعاد الأرض خلافا للابعا المستلمة رسميا بينما يسدد المخالف 40 الف درهم اذا كانت المخالفة تنفيذ أعمال هدم بطريقة تشكل خطورة على المارة والمنشآت المجاورة وتنفيذ اعمال غير مطابقة للترخيص وتؤثر على الهيكل الإنشائي للمبنى أو المباني المجاورة بينما تبلغ قيمة المخالفة 30 الف درهم على استخدام الأراضي المؤقتة في غير الغرض المخصصة له أو مخالفة اشتراطات الاستخدام بينما تبلغ 25 الف درهم اذا كانت المخالفة عدم إزالة السور أو المباني المؤقتة أو المعدات من مسار خطوط الخدمات مع وجود إخطار بذلك من البلدية.

وينص الجدول المرفق مع القانون على ان قيمة المخالفة تبلغ 20 ألف درهم اذا كان نوعها تنفيذ أعمال داخلية «قواطع» أو خارجية دون رخصة بناء أو تكون غير مطابقة للترخيص أو عدم اخلاء الموقع المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة أو زوال اسباب التخصيص أو عدم السماح لمهندسي البلدية والمراقبين لدخول مواقع العمل قيد الإنشاء وعدم القيام بالصيانة اللازمة للمحافظة على سلامة ومظهر المبنى وتقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات أو دراسات خاصة بجهة اخرى دون موافقتها.

قيمة المخالفة

تبلغ قيمة المخالفة 10 الاف درهم اذا كانت المخالفة عدم وجود احتياطات الامن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء أعمال البناء والهدم واسكان عمال أو فنيين بموقع العمل دون ترخيص من البلدية وتشوين مواد والقاء مخالفات في غير المواقع المخصصة لتجميع المخلفات والنفايات ووضع منشآت مؤقتة خارج حدود الأرض المعتمدة دون تصريح ومباشرة تنفيذ الأعمال بعد مضي 6 أشهر من إصدار رخصة البناء دون تجديد الرخصة.

وتبلغ قيمة المخالفة 5 الاف درهم على مخالفة مباشرة الأعمال الإنشائية دون وجود سور مؤقت وتنفيذ أعمال غير مطابقة للمخطط المعتمد أو للأصول الفنية ومخالفة احداث ضوضاء تتجاوز المعدل المسموح به وعدم وجود حماية حول أعمال الحفر لمشاريع البنية التحتية.

ووفقا للقانون أضيف بند جديد يحمل الرقم 4 إلى المادة 17 من القانون رقم 4 لسنة 1984 وينص البند على انه لدائرة الشؤون البلدية ان تزيل بالاستعانة بالسلطات المختصة بالطريق الإداري المباني والأعمال المخالفة التي تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع بالطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط اللازمة في هذا الشأن.

فقرة جديدة

وأضاف القانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية لإمارة ابوظبي فقرة جديدة إلى المادة 21 من القانون رقم 4 لسنة 1983 تنص على ان يكون لمهندسي ومراقبي دائرة الشؤون البلدية المنوط به مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية محاضر ضبط للمخالفات وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر ان يعرض النصائح على المخالف ويثبت ذلك في محضره وعلى المحالف الذي يقبل التصالح ان يسدد خلال مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ عرض التصالح عليه مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق مع القانون ويكون السداد إلى خزينة الدائرة وتنقضي الدعوة الجزائية بدفع مبلغ التصالح.

كما اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكما لإمارة ابوظبي قانون رقم 7 لسنة 2009 بشأن حماية مناطق السلامة المقامة حول المنشآت والتركيبات البترولية والجزر الاصطناعية في المناطق البحرية لإمارة ابوظبي.

ووفقا للقانون تحدد منطقة السلامة المقامة حول المنشاة أو التركيب البترولي أو الجزيرة بمسافة 500 متر مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي ويجوز في الأحوال التي تكون متوافقة مع المعايير الدولية ان تحدد منطقة السلامة المقامة حول المنشاة أو التركيب البترولي أو الجزيرة بمسافة أكثر من 500 متر مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي.

وحظر القانون دخول السفن إلى مناطق السلامة بدون الحصول على اذن أو تصريح مسبق وحظر التحليق أو الطيران أو الهبوط في مناطق السلامة ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 100 الف درهم ولا تزيد على مليون درهم وفي حالة العود تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 الف درهم ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة السفينة.

وحظر القانون رسو أو ربط القوارب أو السفن أو إلقاء المخاطف في مناطق السلامة ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 50 الف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

حظر

كما حظر الصيد أو وضع ادوات الصيد أو النزهة أو الغوص أو السباحة داخل مناطق السلامة ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة شهر ومصادرة السفينة المستخدمة وما عليها من أدوات وآلات والغاء رخصة الصيد.

ونص القانون على قيام المجلس الأعلى للبترول بالتنسيق مع اية جهة حكومية اتحادية أو محلية ذات علاقة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الحكم المقرر على الحظر بما يكفل تأمين وحماية مناطق السلامة ويقوم جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والمجلس الأعلى للبترول معا بوضع الية لإصدار تصاريح واذونات دخول مناطق السلامة.

ابوظبي ـ «البيان»