أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما اتحاديا رقم 5 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والحاقها بمجلس الوزراء. وبموجب المرسوم تستبدل المواد 2و6و10و16و17 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس.
ووفقا للمرسوم تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتلحق بمجلس الوزراء .
ويكون للهيئة مجلس ادارة يتم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بقرار من مجلس الوزراء وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وينص المرسوم الذي نشر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية ان يجتمع مجلس ادارة الهيئة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب المدير العام او نصف أعضاء المجلس على الاقل.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف اعضاء المجلس على الاقل وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ويجوز النقل من بند الى آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام، وتعتبر اموال الهيئة اموالا عامة.
وبموجب المرسوم تلغى المادتان 7 و32 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ويلغى كل من تعريفي الوزارة والوزير الواردين في المادة 1 من نفس القانون كما تستبدل عبارة رئيس المجلس بكلمة الوزير اينما وردت في نفس القانون .
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
