وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الذي عقده برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة على مشروع قرار خاص بتنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، واعتمد القرار الخاص بتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، وإنشاء مركز تدريب بالهيئة لتدريب الوسطاء والمحللين الماليين وتنفيذ برامج توعية المستثمرين.
و حضر الاجتماع من أعضاء المجلس كل من حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية - أبوظبي نائب رئيس المجلس، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمود إبراهيم محمود، وحامد كاظم. وقد جرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية والبت فيها.
وقد وافق المجلس على مشروع قرار خاص بتنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، ويوضح القرار الشروط اللازمة للترخيص لمزاولة نشاط الحفظ الأمين، وإجراءات طلب الترخيص، ومهام الحافظ الأمين والتزاماته، والإجراءات الجزائية المتخذة في حالة ارتكابه أية مخالفة، على أن يكون يوم 3 يناير المقبل موعدا نهائيا للشركات القائمة كي تنتهي من توفيق أوضاعها بمقتضى هذا القرار.
ومن الشروط التي يشترطها النظام للحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً (شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية أو مصرف تجاري محلي أو مصرف استثماري أجنبي أو فرع مصرف أجنبي) بشرط أن يكون مرخصا للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة المصرف المركزي في أي من هذه الحالات.
،كما يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن 50 مليون درهم أو ما يعادلها بأي عملة أخرى، وأن يقدم طالب الترخيص لصالح الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم كحد أدنى.
وذلك لضمان حقوق العملاء المودعة تحت الحفظ، كما يشترط أيضا توفر البرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لتقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وفقاً للشروط والمواصفات التي يضعها السوق وتعتمدها الهيئة، بالإضافة إلى توفر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة واللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشترط ألا يكون محكوماً على أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة باسم المسؤول عن التدقيق الداخلي وعن متابعة الرقابة الداخلية، كما يشترط مزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية من خلال إدارة مستقلة للتأكد من استقلالية الأنظمة المستخدمة وخطوط الاتصال الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك منعاً لحدوث أي تعارض في المصالح.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع قرار بشأن الضوابط الخاصة بتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص يحظر على شركة الوساطة أن تتداول في الأوراق المالية باسمها ولحسابها الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
وبمقتضى هذا القرار تلتزم شركة الوساطة التي حصلت على موافقة الهيئة للتداول في الأوراق المالية باسمها ولحسابها الخاص بعدد من الالتزامات والضمانات من بينها الحصول على رقم مستثمر لدى المقاصة يتم تخصيصه لأغراض تداول شركة الوساطة باسمها ولحسابها الخاص، والمحافظة على متطلبات الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها،.
وإنشاء سجل خاص بالتداولات التي تتم لحسابها الخاص تقيد فيه كافة تفاصيل الأوامر الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق، وإعطاء أوامر العملاء الأولوية في التنفيذ على الأوامر الخاصة بها، وتكليف المراقب الداخلي بمراجعة الأوامر ومتابعة تنفيذ التداولات الخاصة بالشركة والتأكد من مطابقة عمليات الاستثمار للقانون والأنظمة والسياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع تقرير ربع سنوي بذلك لمجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين فيها وموافاة الهيئة بصورة من هذا التقرير.
كما تلتزم الشركة أيضاً بأن يتم تنفيذ أوامر الشراء أو البيع الخاصة بالشركة من خلال نظام التداول الخاص بها، وأن يتم إصدار الأوامر الخاصة بتداولاتها بواسطة نظام التسجيل الهاتفي من خلال الشخص المفوض بإدارة حساب الاستثمار، على أن يتم تسجيل وأرشفة الوقت الذي صدر فيه الأمر.
وعدم التداول بالأوراق المالية في الأسواق المالية الأجنبية إلا في حدود نسبة 10% من المبلغ المخصص للاستثمار في الأوراق المالية لحسابها الخاص، وإبلاغ العميل بأن شركة الوساطة أو أي من الأشخاص المرتبطين بها، كان طرفاً أو له مصلحة في العملية المنفذة لصالح العميل، وفي حالة وجود تضارب في المصالح بين شركة الوساطة والعميل، فعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية مصلحة العميل.
كذلك تلتزم بتزويد الهيئة بأي اتفاقية تبرمها شركة الوساطة أو أي من الشركات التابعة لها مع البنوك ويترتب عليها التزامات مالية تجاهها، وبأي تعهد أو كفالة تقدم من قبلها إلى أي جهة أخرى، وكذلك عدم تنفيذ أي صفقة لحساب شركة الوساطة تتعلق بورقة مالية كانت موضوعاً لاستشارة مالية أو تقرير لتحليل مالي صادر عنها أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بهذه الورقة .
وذلك خلال المدد المحددة بقرار الاستشارات المالية والتحليل المالي الصادر عن الهيئة.، وعدم التداول بأي ورقة مالية أو بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارات المالية أو تقرير التحليل المالي الذي صدر عنها بشأن ذات الورقة المالية، أو عكس ما قدمته من نصائح لعملائها وذلك لمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ إصدار الاستشارة أو التقرير.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع القرار الخاص بتنظيم نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ويحدد القرار شروط منح الترخيص بمزاولة نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة وإجراءات طلب الترخيص ومدة الترخيص وإصدار الموافقات والضوابط والقواعد التي يتعين أن يلتزم بها أمين السجل، كما يحدد كذلك الإجراءات الجزائية التي يمكن اتخاذها في حال مخالفة شروط وأحكام النظام والأنظمة والتشريعات والقرارات السارية.
كما وافق المجلس على إنشاء مركز تدريبي بالهيئة ويتولى الإشراف عليه لجنة يراسها الرئيس التنفيذي للهيئة، بحيث يقوم المركز بالإشراف وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للعاملين في شركات الخدمات المالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة ومعهد التحليل المالي بالولايات المتحدة وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطوير العاملين في الخدمات المالية عموما، وتوفير برامج التدريب الفني المتخصص لموظفي الهيئة، والإشراف على برامج تأهيل المواطنين، وتنظيم برامج توعية المستثمرين.
أبوظبي ـ البيان
