أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارين بشأن الهيكل التنظيمي لوزارتي المالية والاقتصاد. وتضمن القراران اختصاصات وصلاحيات ومهام أي من الوزارتين والوحدات التابعة لهما.
وفيما يختص بوزارة المالية نصت المادة الثالثة من القرار على اختصاصات الوزارة وحددتها في ما يلي:1- إعداد ومتابعة إصدار الميزانية العامة للاتحاد بنظام ميزانية البرامج والأداء وقياسه بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية. 2- إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للاتحاد والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة ومتابعة تنفيذه بعد إقراره وإجراءات التعديلات عليهم. 3- إعداد التوصيات اللازمة للمحافظة على توازن الميزانية واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة انخفاض الإيرادات المحصلة عن المقدرة أو زيادة المصروفات عن المعتمد بالميزانية.
4- إعداد السياسة المالية والتحليل المالي والتنبؤ الاقتصادي للدولة.
5- دراسة و تحليل التقارير المالية والأداء في مواعيدها ورفعها لمجلس الوزراء.
6- تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية والرقابة عليها.
7- تنمية وتنويع إيرادات الحكومة الاتحادية وتحديث الرسوم القائمة منها.
8- تحديد آليات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية وتطوير وسائلها.
9- إعداد الحساب الختامي للاتحاد ومشروع قانون اعتماده.
10- إعداد مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للجهات الاتحادية المستقلة الملحقة.
11- تحديث هيكل الحسابات الموحد.
12- وضع القواعد الخاصة لإجراءات الصرف وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المنظمة لذلك.
13- إدارة التدفقات التقديرية للحكومة الاتحادية.
14- إدارة وتطوير دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية.
15- تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها ومراقبة تنفيذها ووضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالأوراق والمستندات والسجلات.
16- دراسة واقتراح الوسائل والطرق لترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات الاتحادية.
17- تنظيم شؤون المشتريات الاتحادية ووسائل تطويرها والإشراف عليها.
18- تنظيم السياسات والإجراءات التشريعية بشأن أملاك الاتحاد وحمايتها والحفاظ عليها ورقابتها.
19- تنظيم وتطوير شؤون إسكان موظفي الوزارات الاتحادية والمقرات الحكومية والإشراف عليها ومتابعتها.
20- الإشراف ومتابعة مساهمة الدولة في الصناديق والمؤسسات التنموية.
21- التنسيق والتعاون والمشاركة في اجتماعات الدول المانحة.
22- المشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة بين الدولة ودول العالم.
23- عقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع الدول الأخرى.
24- التنسيق والتعاون بين الدولة والمؤسسات الإقليمية والدولية في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية.
25- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لسنة 2002 م.
26- تفعيل وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة والمنظمة لاختصاصات وأنشطة واستراتيجية الوزارة والتي يترتب عليها آثار والتزامات مالية.
27- التنسيق والتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن وضع السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
28- وضع نظام للرقابة المالية للوزارات والجهات الاتحادية يرتكز على اللامركزية والمساءلة والمسؤولية للمحافظة على المال العام.
29- التنسيق مع الجهات المختصة والتنظيم والإشراف بشأن إصدار السندات والصكوك لتنمية الوعي الاستثماري والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
30- إنشاء وحدة إدارة مخاطر مالية ووضع الضوابط المرتبطة بها.
31- وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية.
32- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.
وحددت المادة الرابعة تعريف الوزير ومهامه، وأشارت إلى أن الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة، ويمارس في وزارته السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م والقوانين المعدلة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
ويمارس الوزير الاختصاصات التالية:
1- تحديد السياسات المالية العامة للدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء.
2- الإشراف العام على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي.
3- تمثيل الوزارة لذوي الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
4- إعداد السياسات والمرئيات الأساسية لمالية الدولة بالتشاور مع الجهات الاتحادية الأخرى.
5- تحديد التوجه الاستراتيجي والسياسة العامة للوزارة.
6- الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة وبرامجها التنفيذية ومتابعة إنجازها.
7- الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز.
8- متابعة تنفيذ ميزانية الوزارة ضمن الاعتمادات المقررة.
9- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة.
10- تخويل بعض الصلاحيات إلى من يراه مناسباً.
وتتبع الوزير الوحدات التنظيمية التالية:
1- مكتب الوزير.
2- مستشارو الوزير.
3- مكتب التدقيق الداخلي.
4- إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء.
5- إدارة الاتصال الحكومي.
6- المدير العام.
وفيما يختص بمكتب الوزير فيتولى تنفيذ الاتصالات وتنسيق الاجتماعات وكافة أعمال السكرتارية ويختص المكتب بما يلي:
1- ضمان توفير المعلومات والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتوكولات الخاصة بالوزير والتحضير لكافة الاجتماعات والزيارات ومتابعتها.
2- تنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات.
3- القيام بمختلف أعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير.
4- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
ويكون للوزير مستشارون في مجالات العمل المختلفة يتولون دراسة المواضيع المتخصصة وتحليلها وإبداء الرأي فيها.
ويتولى مكتب التدقيق الداخلي التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بالنظم واللوائح المالية والإدارية، ويختص بما يلي:
1- القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً، للتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الوزارة.
2- تقديم تقرير شامل للوزير حول نتائج التدقيق وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة.
3- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
وتتولى إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء كافة الأنشطة المتعلقة بإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة وأنشطة ومتابعة وتقييم وتطوير الأداء وتختص بما يلي:
1- وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات وأوليات تنفيذها وآلية قياسها في الوزارة.
2- إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل للوزارة وتقييم نتائج تطبيقها.
3- تحقيق التوافق بين خطط وبرامج العمل في الوزارة ومعايير برامج الجودة والتميز الحكومي.
4- التنسيق لوضع خطط لتطوير الأداء في الوزارة وفقاً لنتائج تقييم الأداء.
5- تصميم مؤشرات القياس ورفع تقارير الأداء لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة.
6- أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
أما إدارة الاتصال الحكومي فتتولى كافة الأنشطة المتعلقة بتحقيق الاتصال الفعال داخل الوزارة وخارجها، وكذلك أنشطة الإعلام والعلاقات العامة بتحقيق الاتصال الفعال داخل الوزارة وخارجها، وكذلك أنشطة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة وتختص بما يلي:
1- وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي وفقاً للتوجيهات الحكومية.
2- بحث مجالات التواصل والشراكة مع مختلف المؤسسات والدوائر.
3- القيام بمختلف الأنشطة الإعلامية وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين.
4- القيام بمختلف أنشطة العلاقات العامة ذات العلاقة.
5- أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة.
ويكون للوزارة مدير عام يقوم بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة ويمارس المهام التالية:
1- المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- الإشراف العامة على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها، وتمكينها ومتابعة نتائج أدائها.
3- اقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
4- متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعهما للوزير.
5- الإشراف على مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة المتعلقة بالوزارة وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
6- رفع تقارير دورية للوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها.
7- أي اختصاصات أخرى يعهد بها إليه بمقتضى قوانين أو مراسيم أو قرارات وزارية.
ويجوز للمدير العام تخويل بعض صلاحياته إلى أحد المديرين التنفيذيين أو من يراه مناسباً من المختصين في الوزارة.
وتتبع المدير العام الوحدات التنظيمية التالية:
1- مكتب المدير العام.
2- إدارة التميز المؤسسي.
3- المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية.
4- المدير التنفيذي العلاقات المالية الدولية.
5- المدير التنفيذي لشؤون الإدارة المالية.
6- المدير التنفيذي لشؤون التدقيق الداخلي المشترك.
7- المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة.
ويتولى مكتب المدير العام تقديم خدمة الاتصالات وتنسيق الاجتماعات وكافة أعمال السكرتارية، ويختص بما يلي:
1- التحضير لكافة الاجتماعات واللقاءات الخاصة بالمدير العام.
2- تنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات.
3- القيام بكافة أعمال السكرتارية للمكتب.
4- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
وتتولى إدارة تنمية الإيرادات الاختصاصات التالية:
1 ـ إعداد الدراسات اللازمة لتنمية الإيرادات.
2 ـ تنمية وتنويع الإيرادات العامة للاتحاد.
3 ـ وضع المقترحات لتعديل رسوم الخدمات الحالية في الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
4 ـ إعداد التقارير الدورية في شأن تنمية الإيرادات العامة
5 ـ تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية والرقابة عليها
6 ـ اقتراح الأساليب والرسائل المتطورة لتحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية والتسويق المناسبة.
7 ـ وضع المقترحات اللازمة لتحصيل الإيرادات الغير محصلة
8 ـ إعداد التقارير الدورية في شأن الإيرادات المحصلة.
9 ـ إعداد الدراسات اللازمة في شأن استحداث الضرائب المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
10 ـ اقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة.
11 ـ إعداد التقارير الدورية في شأن الضرائب.
12 ـ أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية.
ويتولي المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليه، ويمارس المهام التالية:
1 ـ المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن القطاع الذي يشرف عليه.
2 ـ وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3 ـ التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له في الوزارة والإشراف على أدائها ورفع تقارير الإنجاز إلى المدير العام.
4 ـ العمل على متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له.
5 ـ أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
إدارة التميز المؤسسي
تتولى إدارة التميز المؤسسي كافة الأنشطة المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ معايير وبرامج الجودة والتميز الحكومي، وتختص بما يلي:
1- تطبيق أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات تطوير الأداء المؤسسي والتميز الحكومي بما يعزز ثقة التميز والخدمة المتميزة للمتعاملين.
2- تطوير أدلة ولوائح وإجراءات العمل وإعادة هندستها وإعداد مختلف الدراسات الخاصة بتطوير العمل وفقاً لنتائج قياس الأداء.
3- تطبيق معايير وتقنيات تطوير الخدمات الحكومية وفق الاستراتيجيات والمشاريع المعتمدة.
4- أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير العام.
ويتولى المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليه، ويمارس المهام التالية:
1- المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن القطاع الذي يشرف عليه.
2- وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للقطاع والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3- التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له في الوزارة والإشراف على أدائها ورفع تقارير الإنجاز إلى المدير العام.
4- العمل على متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له.
5- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
إدارة الميزانية
تتولى إدارة الميزانيات الاختصاصات التالية:
1- وضع قواعد إعداد الميزانية العامة في ضوء المؤشرات الاقتصادية للإيرادات والمصروفات.
2 ـ دراسة وتحليل الميزانية المعدة من قبل كافة جهات الحكومة الاتحادية.
3 ـ التنسيق مع كافة الجهات الاتحادية بشأن مشاريع ميزانيتها متضمنة الاعتمادات المالية وفقاً للبرامج والأهداف ومؤشرات الأداء.
4 ـ إعداد مشروع قانون الميزانية العامة السنوي ورفعه للجهات المختصة ومتابعة إصداره وإبلاغه لكافة الجهات الحكومية لتنفيذه.
5 ـ إعداد ونشر المجلد الإحصائي السنوي للميزانية العامة للاتحاد.
6 ـ دراسة وإعداد التوصيات اللازمة للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد.
7 ـ دراسة مشاريع القوانين والقرارات ذات الأثر المالي على الميزانية العامة للاتحاد.
8 ـ أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الموارد والميزانية.
السياسات والمعايير
تتولى إدارة السياسات والمعايير المحاسبية الاختصاصات التالية:
1ـ وضع السياسات والمعايير المالية والمحاسبية المتعلقة بتنفيذ كافة أبواب وبنود الميزانية وتقديم الاقتراحات بشأن تطويرها.
3ـ دراسة اللوائح المالية المقترحة من الجهات الاتحادية وإبداء الرأي بشأنها.
4ـ تطوير وتحديث دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية من خلال المراجعة الدورية للدليل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5ـ الإشراف على النظام الآلي للدليل وتشغيله لدى كافة الوزارات عبر شبكة الربط.
6ـ إصدار الكتاب السنوي لدليل الإجراءات المالية وتوزيعه على كافة الجهات المعنية.
7ـ تقديم الاستشارات الفنية في المجال المالي والمحاسبي لكافة الوزارات والجهات الاتحادية.
8ـ تنظيم البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوزارات في المجال المحاسبي والمالي وفق النظم المعمول بها عالمياً.
9ـ الرد على استفسارات الوزارات بشأن تطبيق الأنظمة المالية.
10ـ أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قِبل المدير التنفيذي لشؤون الإدارة المالية.
ادارة التخطيط ودعم القرار
تختص إدارة التخطيط ودعم القرار بالمهام التالية:
1. إعداد البحوث والدراسات عن مختلف الأحداث والظواهر الاقتصادية والتجارية والصناعية في الدولة وعن تلك التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والمتخصصة.
2. تتبع ودراسة المتغيرات الاقتصادية وكل ما يستجد على المستوى المحلي من خطط وسياسات وتوجهات ذات علاقة بسياسات الدولة الاقتصادية.
3. جمع وتحليل البيانات القطاعية بمختلف مجالاتها وإصدار التقارير الدورية.
4. الإشراف على مكتبة الوزارة وإثرائها بالمراجع ذات الصلة بأنشطة الوزارة.
5. تبادل الآراء الفنية وتقديم المشورة في القضايا الاقتصادية لأجهزة ومؤسسات الدولة.
6. التنسيق بين أجهزة التخطيط والاقتصاد بالدولة لاقتراح السياسات الاقتصادية.
7. صياغة سياسة الاستثمار والترويج التجاري للمنتجات الوطنية داخل الدولة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة.
8. إعداد الدراسات اللازمة لأعمال الفريق التفاوضي ولمواقف الدولة حيال المفاوضات الاقتصادية المستمرة سواءاً في إطار الاتفاقيات الاقتصادية أو التعاون الاقتصادي وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
9. أية اختصاصات أخرى ذات صلة بطبيعة عمل الإدارة، وتكلف بها من قبل المدير التنفيذي.
اختصاصات إدارة العمليات المالية
تتولى إدارة العمليات المالية الاختصاصات التالية:
1ـ الإشراف على هيكل الحسابات الموحد والتحديث اللازم له.
2ـ متابعة المستجدات في ما يتعلق بنظام الإحصاءات المالية الحكومية وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
3ـ إدارة نظام الأستاذ العام وإقفال الفترات المحاسبية لكافة الوزارات الاتحادية.
4ـ متابعة وتنفيذ الخطوات اللازمة لإعداد الحسابات الختامية للاتحاد والجهات المستقلة.
5ـ التنسيق مع ديوان المحاسبة لمراقبة مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
6ـ رفع مشروعات قوانين الحسابات الختامية للجهات العليا للموافقة والإصدار.
7ـ إعداد التقارير المالية الدورية لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد ورفعها لجهات الاختصاص.
8ـ إدارة النظام المعلوماتي للحكومة الاتحادية مالياً ومحاسبياً.
9ـ التنسيق مع الجهات المختلفة في ما يخص التعديلات اللازمة على النظام المالي المعلوماتي وإجراء اللازم.
10ـ الإشراف والمتابعة لجميع العمليات المتعلقة بنظام حساب الخزانة الموحد لدى المصرف المركزي.
مهام إدارة التشريعات الاقتصادية
تختص إدارة التشريعات الاقتصادية بالمهام التالية:
1. اقتراح التشريعات الاقتصادية والتجارية والصناعية المعمول بها في الدولة، ومتابعة عملية إصدارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
2. جمع وتبويب والإشراف على ترجمة التشريعات الاقتصادية والتجارية والصناعية المعمول بها في الدولة، وكذلك؛ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
3. إبداء الرأي والمشورة في شأن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الاقتصادية والتجارية والصناعية التي يكتنفها الغموض في التطبيق أو في حال اختلاف الآراء حول تطبيقها ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
4. القيام بأعمال الخبرة في دعاوى العلامات التجارية والملكية الفكرية عند الحاجة، وبناء على طلب الجهة المختصة.
5. إعداد الدراسات التقييمية للتشريعات الاقتصادية والتجارية والصناعية المعمول بها، ودراسة مدى توافق هذه التشريعات مع بعضها البعض من جهة، والالتزامات الخارجية للدولة من جهة أخرى.
6. تمثيل الوزارة لدى الجهات المعنية فيما يتعلق بالعملية التشريعية الاقتصادية والتجارية والصناعية.
إدارة الاستثمار
تختص إدارة الاستثمار بالمهام التالية:
1. توفير ونشر بيانات ومعلومات استثمارية شاملة لكافة الإمارات في الدولة.
2. توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وتنسيق جهود السلطة المختصة الاتحادية والمحلية في هذا المجال.
3. التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة لرصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض المشاريع الاستثمارية.
4. القيام بتسوية النزاعات صلحاً التي قد تنشأ ما بين المستثمر والسلطة المختصة فيما يخص تسجيل وترخيص وعمل المشروع الاستثماري.
5. تقديم المشورة والدعم الفني للسلطة المختصة المحلية لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، والعمل على توحيد وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية.
6. توفير الدعم الكامل للمستثمرين وتلقي ودراسة طلبات المستثمرين الأجانب المستندة على الموافقة الأولية للسلطة المحلية المختصة، لحصول المشروع الاستثماري الأجنبي على المزايا المقررة بموجب أحكام القانون.
إدارة حماية المستهلك
تختص إدارة حماية المستهلك بالمهام التالية:
1. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
2. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك.
3. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين وطرق المطالبة بها ونشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك.
4. مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها مع العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والتكتل.
5. تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
6. أية اختصاصات أخرى ذات صلة بطبيعة عمل الإدارة، وتكلف بها من قبل المدير التنفيذي.

