أشار تقرير لمركز «معلومات مباشر» الى ان هيئة سوق المال السعودية تسعى لتقديم بعض الأدوات المالية الجديدة إلى السوق المالية كاتفاقيات التبادل «سطءذس» ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة، كما أكدت أنها تقوم بدراسة أولية تهدف لتقديم بعض الأدوات الاستثمارية للسوق المالية كالمشتقات، والبيع على المكشوف، والخيارات.
المكشوف
والبيع على المكشوف هو أن يبيع المستثمر أسهما بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملكها، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم، فإذا جاء موعد التسليم اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانا لقرض الأسهم ـ وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل ـ فإذا انخفضت أسعارها، اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.
المشتقات
والمشتقات هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع..) وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالإضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري.
الخيارات
وعقود الخيارات وهي من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة، والخيارات هي عقود يشتري المتعامل بموجبها، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنا لهذا الحق.
ومن الجدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قد أفتى بأن البيع على المكشوف (بهذا المفهوم الموضح أعلاه) لا يجوز، حيث اتخذ قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ جاء فيه: « لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم ؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع، إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض ».
أما بالنسبة لعقود الخيارات (بالمفهوم الموضح أعلاه) فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ يقضي بحرمته، جاء فيه «إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة، ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا، وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها».
دبي ـ «البيان»