أصدرت المحكمة العقارية بمحاكم دبي أول حكم بطلان لها منذ بدء العمل فيها في شهر أغسطس من العام الماضي، حيث قضت الدائرة العقارية الكلية المنعقدة خلال شهرين من تاريخ تسجيل الدعوى برئاسة القاضي عمر ميران وعضوية القاضي عطا أحمد سليم والقاضي خليل محمد علي، بإلزام المدعى عليه برد مبلغ سبعة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف درهم وسبعمائة وسبعة وسبعين درهما للمدعي، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وقدم المدعي صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور مع الفوائد بواقع 12%، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول ان المدعي تعاقد مع المدعى عليها في 8-4-2008 بشراء عدد من الشقق الموجودة بقيمة إجمالية قدرها 74 مليونا و907 آلاف و762 درهماً.
وحيث انه بصدور القانون رقم 13 لسنة 2008 والتي نصت المادة (3) منه على أن (تسجل في السجل العقاري المبدئي جميع التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة ويقع باطلا البيع وغيره من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية أو أي من الحقوق المتفرعة عنها إذا لم يتم تسجيل هذه التصرفات في ذلك السجل. (البيان)