أعلنت هيئة التأمين في تعميم موجه لجميع شركات التأمين التي تزاول تأمين الممتلكات والمسؤوليات بالدولة أن إبراز شهادة القيد في سجل وسطاء التأمين سارية المفعول يعتبر شرطاً أساسياً للتعامل مع وسطاء التأمين. وأكدت الهيئة في التعميم أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الفورية في حالة ثبوت هذه الممارسة وذلك حفاظاً على حقوق حملة الوثائق وحقوق وسطاء التأمين المقيدين لدى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه لاحظت أخيراً قيام بعض شركات التأمين بقبول عمليات تأمين من خلال أشخاص طبيعيين واعتباريين غير مقيدين في سجل وسطاء التأمين لدى الهيئة مما يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم «543» لسنة 2006 بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة وسطاء تأمين في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض، كما لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء تأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لهذا الغرض.
أبوظبي ـ «البيان»