أبلغت هيئة الأوراق المالية والسلع شركة الخزنة للتأمين بمخالفة الشركة للبند رقم 11 من المادة 36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

وأوضحت الهيئة في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الخزنة للتأمين خليفة محمد المهيري ان قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 24/ 12/ 2008 والذي تم الإفصاح عنه لسوق أبوظبي للأوراق المالية والهيئة لم يتضمن مناقشة إعادة هيكلة رأس المال إضافة إلى ان جدول أعمال مجلس الإدارة والذي سبق إخطار الهيئة والسوق المذكور به لم يتضمن هذا البند .

ومن ثم فانه لا يجوز قانونا دعوة الجمعية العمومية غير العادية بشان الموضوع المذكور قبل ان يتم تقديم مذكرة تفصيلية إلى الهيئة تتضمن مبررات إعادة هيكلة رأس المال وطريقتها والحصول على موافقة الهيئة على ذلك حتى يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة للموافقة على رفع التوصية إلى الجمعية العمومية غير العادية وفقا لإحكام قانون الشركات التجارية.

وقالت الهيئة انه على الشركة ان تقوم بالإفصاح عن تفاصيل إعادة هيكلة رأس مال الشركة ومقترحات المجلس التي ستعرض على الجمعية العمومية غير العادية استنادا لقانون الهيئة والنظام والإفصاح الصادر عنها. «البيان»