عدلت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أمس نص المادة 15 من قرارها رقم خمسة لسنة 2005 بشأن ضوابط محافظ الغير والرقابة عليها.
وقالت اللجنة في بيان صحافي إن القرار ينص على أن «تلتزم الشركات المديرة لمحافظ الغير بإدارة محافظ عملائها بنفسها وعدم تخويل شركات أخرى إدارتها».
وأضافت أن القرار «يحظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تفتح لنفسها محافظ أوراق مالية لدى شركة أخرى ما لم تكن المحفظة مرهونة كضمان لأحد البنوك وكانت هناك موافقة من طرفي عقد المحفظة والبنك على إدارة المحفظة وتداول محتوياتها بمعرفة الشركة الأخرى». (كونا)