اصدرت دائرة الاراضي والاملاك في دبي لائحة تفسيرية للمادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008م بشأن تنظيم السجل العقارى المبدئي فى امارة دبي. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي: ان هذه اللائحة التفسيرية للمادة 11 شرحت بالتفصيل كيفية تطبيق المادة 11 وحرصت دائرة الاراضي والاملاك في دبي على حماية حقوق المطورين والمشترين ليطبق بذلك التوازن التعاقدي بين اطراف المعادلة العقارية.
واوضح بطي ان المادة (11) من القانون (13 ) تنص بانه اذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع المطور فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري سواء حضورياً أو بواسطة البريد المسجل أو بالبريد الالكتروني لمدة (30) يوماً للوفاء بالتزاماته التعاقدية، وإذا انقضت مهلة ال30 يوماً دون قيام المشتري بتنفيذالتزاماته التعاقدية، جاز للمطور إلغاء العقد وإعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30% من قيمة المبالغ المدفوعة منه.
وشرح بطي اللائحة التفسيرية للمادة (11 ) من القانون (13) وقال ان طلب الغاء العقد يجب ان يقدم بواسطة المطور وليس بواسطة مشترى الوحدة العقارية، اما في حالة الغاء العقد يجوز للمطور الاحتفاظ بنسبة 30% من قيمة العقد.
وتطبق آلية (30% - 70% من المبلغ المدفوع) على المبالغ التى تزيد على نسبة 30%، مضيفا بانه يجوز للمطور أن يتمسك بالتنفيذ العينى للعقد، وليس أمام المشتري فى هذه الحالة الا اللجوء الى المحكمة العقارية المختصة اذا رغب فى الإلغاء، وفي حالة الغاء العقديجوز للمطور الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة بواسطة المشتري لحين بيع الوحدة العقارية.
مشيرا الى ان تطبيق المادة (11) يكون بأثر فوري، بالتالي فان العقود التى ابرمت قبل صدور القانون تظل خاضعة لشروط العقد المبرم بين المطور والمشترى، أما العقود المبرمة بعد صدور القانون فتخضع لأحكام القانون.
واخيرا يلتزم المطور بإنذار المشتري وإمهاله فترة معقولة لتنفيذ التزاماته التعاقدية، مع تزويد الدائرة بنسخة من الإنذار، وتقوم الدائرة بإخطار المشتري سواء حضوريا أو بالبريد المسجل أو الالكتروني، وإمهاله 30 يوما لتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفى حالة عدم الالتزام بشروط العقد يتم إلغاء العقد.
وقال مدير عام الدائرة ان الدائرة تلتزم بتطبيق اللائحة التفسيرية للمادة (11) للاجابة على كافة الاستفسارات التي تردنا من المطورين والمستثمرين حيث سيباشر العمل بها اعتبارا من يوم غد، واضاف ان الدائرة تعمل بجهود حثيثة على اعداد اللائحة التنفيذية الكاملة للقانون رقم 13 وسيعلن عنها فور الانتهاء منها.
وبالنسبة للحالات التي يلغى فيها عقد بيع العقار من طرف المطور، فإنه اذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع المطور فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري سواءً حضورياً أو بواسطة البريد المسجل أو بالبريد الالكتروني لمدة (30) يوماً للوفاء بالتزاماته التعاقدية.
اما إذا انقضت المهلة من دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، جاز للمطور إلغاء العقد وإعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30% من قيمة المبالغ المدفوعة منه.
ويتضمن تفسير المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008م بشأن تنظيم السجل العقارى المبدئي فى امارة دبي:
طلب الغاء العقد يجب ان يقدم بواسطة المطور وليس بواسطة مشتري الوحدة العقارية.
فى حالة الغاء العقد يجوز للمطور الاحتفاظ بنسبة 30% من قيمة العقد، وتطبق آلية (30% - 70% من المبلغ المدفوع) على المبالغ التى تزيد على نسبة 30%.
يجوز للمطور أن يتمسك بالتنفيذ العينى للعقد، وليس أمام المشتري فى هذه الحالة الا اللجوء الى المحكمة العقارية المختصة اذا رغب في الإلغاء.فى حالة الغاء العقد يجوز للمطور الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة بواسطة المشتري لحين بيع الوحدة العقارية.
ان تطبيق المادة (11) يكون بأثر فوري، بالتالي فان العقود التى ابرمت قبل صدور القانون تظل خاضعة لشروط العقد المبرم بين المطور والمشتري، أما العقود المبرمة بعد صدور القانون فتخضع لأحكام القانون.
يلتزم المطور بإنذار المشترى وإمهاله فترة معقولة لتنفيذ التزاماته التعاقدية، مع تزويد الدائرة بنسخة من الإنذار، وتقوم الدائرة بإخطار المشتري سواء حضوريا أو بالبريد المسجل أو الالكتروني، وإمهاله 30 يوما لتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفى حالة عدم الالتزام بشروط العقد يتم إلغاء العقد وفق ما ذكر أعلاه.
دبي ـ «البيان»
