أصدرت هيئة سوق المال المصرية قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تحل الضوابط السابق إصدارها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2003.

وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن القواعد الرقابية الجديدة تم إصدارها في ضوء ما تقضي به المادة السابعة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 من التزام الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية باستخدام كافة الوسائل الممكنة للتحقق من الالتزام بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأكد البيان على ضرورة التزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وشركات التوريق بتلك الضوابط وتوفيق أوضاعها فوراً، مع مراعاة الالتزام أيضاً بقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال.

وأضاف أن تلك الشركات تلتزم أيضا بتعيين مدير مسؤول بها يختص بشئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة أو من ينوب عنه في حالة غيابه. (البيان)