أقرت الحكومة العمانية تطبيق قرار المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية إلا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان وزير الاقتصاد الوطني أحمد مكي أصدرقرارا وزاريا يقضي بوقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة (1987) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني إن هذا القرار يأتي استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2001 والى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة بدولة قطر خلال الفترة من 3 ـ 4 ديسمبر 2007 بوقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء.

مسقط ـ علي البادي