أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة القرار رقم 32 لسنة 2008.. بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم المكاتب العقارية في إمارة رأس الخيمة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية شروط ترخيص المكاتب العقارية في أن يكون صاحب الترخيص من مواطني دولة الإمارات أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى أن يتعهد في ممارسة النشاط بنفسه أو بأحد أقربائه من الدرجة الأولى أو أحد شركائه ولا يجوز له تأجير الرخصة لأي شخص. كما تضمنت إصدار ضمان مصرفي بقيمة 300 ألف درهم إذا كان النشاط بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية.. أما إذا كان النشاط تأجير أو استئجار الأراضي والعقارات وإدارتها فيتم إصدار ضمان مصرفي بقيمة 100 ألف درهم..

وفي حالة الجمع بين الأنشطة المختلفة «بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات وإدارتها» فان الضمان المصرفي يكون 400 الف درهم وفي حالة عدم توافر الضمان المصرفي يجوز لدائرة الأراضي قبول رهن عقار بما يعادل قيمة الضمان المصرفي وذلك حسب نوع النشاط الذي يمارسه المكتب العقاري. وحددت اللائحة عمولة المكتب جراء قيامه بالوساطة العقارية ففي حالة البيع أو الشراء تكون النسبة 2 في المئة عندما يكون المبلغ اقل من مليون درهم ونسبة واحد في المئة عندما يزيد المبلغ على المليون درهم وفي حالة الإيجار لا تتجاوز نسبة العمولة 5 في المئة.