أوصت هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة التعميم على شركات تدقيق الحسابات بعدم الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة العامة أو عضوية مجلس الإدارة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها. كما أوصت الهيئة إلى لجنة الشراكات المساهمة التي تضم ممثلين عن الهيئة وعن وزارة الاقتصاد بضرورة قيام هذه الشركات بتوفيق أوضاعها حتى تاريخ 1/1/2009 والتعميم على شركات المساهمة العامة بهذا الشأن.
وتأتي هذه التوصية التي رفعتها الهيئة مؤخراً إلى لجنة الشركات المساهمة نظراً لقيام بعض مدققي حسابات شركات المساهمة العامة بالجمع بين مهنة الحسابات والاشتغال بالاعمال الفنية والاستشارية والادارية في الشركات المذكورة، مما يعتبر مخالفة صريحة لحكم المادة 145 من قانون الشركات.
والتي تشترط في مراجع الحسابات ألا يجمع بين عمل المراجع والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها. وعليه فإنه وطبقاً لأحكام المادة المذكورة فإنه يحظر على شركات التدقيق أن تقدم خدمات أخرى غير خدمات التدقيق والمراجعة الخارجية للشركة المساهمة العامة خلال فترة توليها مراجعة وتدقيق الحسابات الخارجية للشركة.
وفي موضوع متصل اشترط مشروع قانون الشركات التجارية الجديد لاعتبار الشخص مؤهلاً للتعيين كمدقق لحسابات شركة مساهمة أن يكون مقيداً في سجل المدققين المزاولين للمهنة في الدولة وألا يجمع بين مهنة مدقق وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.
كما اشترط ألا يكون مدقق الحسابات شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لهم. ويسأل المدققون تجاه الشركة عن تدقيق حساباتها بكل دقة وأمانة وأن يوضحوا نتيجة التدقيق في تقريرهم كما يسألون عن تعويض الشركة عن أي ضرر تتكبده بسبب أخطائهم المهنية في تنفيذ مهامهم.
ويحظر على المدقق وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارة استثمارية لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل المدقق ويكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص عن الأضرار التي تنجم عن هذه المخالفة.
