طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من مكاتب الوساطة تزويدها بملاحظاتها على مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص الذي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه.
وبموجب مشروع القرار فانه يحظر على شركات الوساطة التداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ويشترط مشروع القرار لحصول شركات الوساطة على ترخيص بهذا الخصوص ان يكون قد مضى على عملها في السوق مدة لا تقل عن عام وان يتوفر لديها الملاءة المالية والقدرات والإمكانيات الفنية والإدارية مع تقديم تقرير يتضمن سياسية الاستثمار ودراسة المخاطر وخطة الشركة للتداول في الأسواق.
ويحظر على شركات الوساطة الاستثمار بالأوراق المالية بنسبة تزيد على 20% من حقوق الملكية وتنفيذ صفقات متقابلة، ويتم إلغاء ترخيصها في حالة ارتكابها لأي مخالفة.
وفيما يلي مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص.
المادة (1): يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية والسلع.
السوق : سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
شركة الوساطة :الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.
الأوراق المالية: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى تُقرها الهيئة.
المادة (2): يحظر على شركة الوساطة التداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (3): أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة للتداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص ما يلي:
1ـ أن تكون الشركة قد باشرت أعمال الوساطة لمدة لا تقل عن سنة ميلادية.
2ـ أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة للاستثمار في الأوراق المالية، وأن لا تكون قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
3ـ أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة للتداول لحسابها الخاص وإدارة الحسابات الخاصة بهذا الاستثمار.
4ـ تقديم تقرير يتضمن سياسة الاستثمار ودراسة المخاطر وخطة الشركة للتداول في الأسواق وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.
5ـ تحديد الأشخاص المفوضين بتطبيق السياسة الاستثمارية للشركة.
6ـ وضع آلية لمتابعة استثمارات الشركة في الأسواق بشكل دوري.
ثانياً: للهيئة إضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (4): 1ـ يقدم طلب الترخيص لتداول شركة الوساطة بالأوراق المالية لحسابها الخاص إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدّ لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب.
2ـ تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار.
المادة (5): تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص بما يلي:
1ـ الحصول على رقم مستثمر واحد لدى المقاصة يتم تخصيصه لأغراض التداول لحسابها الخاص.
2ـ تنفيذ أوامر الشراء أو البيع من خلال نظام التداول الخاص بالشركة نفسها.
3ـ إنشاء سجل خاص بالتداولات التي تتم لحسابها الخاص تقيد فيه كافة الأوامر الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق.
4ـ الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة شركة الوساطة لنشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها وذلك وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة.
5ـ تقديم بيان تفصيلي للهيئة والسوق عن حساب الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار وذلك ضمن البيانات المالية للشركة.
6ـ تكليف المراقب الداخلي للشركة بمتابعة تنفيذ التداولات الخاصة بحساب الشركة والتأكد من مطابقة عمليات الاستثمار الفعلية بالسياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع تقرير بذلك لمجلس إدارة الشركة.
المادة (6): يحظر على شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص ما يلي:
1ـ الاستثمار بالأوراق المالية بنسبة تزيد على (20%) من حقوق الملكية.
2ـ التأثير على مصالح عملاء الشركة، بحيث تكون الأولوية لتنفيذ أوامر العملاء.
3ـ تنفيذ صفقات متقابلة تكون الشركة طرفاً فيها والطرف الآخر أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين لديها سواءً لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام السوق.
4ـ تنفيذ أية صفقات لحسابها الخاص قبل ثلاثة أيام عمل أو بعد يومي عمل من تاريخ نشرها لأية أبحاث أو دراسات فنية في مجال الأوراق المالية.
المادة (7): للهيئة أو بناء على توصية من السوق المعني إلغاء ترخيص شركة الوساطة وذلك في أي من الحالات التالية:
1ـ إذا أخلت إخلالاً جسيماً بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2ـ إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
3ـ إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (8): على شركات الوساطة التي يوجد لديها استثمارات في الأوراق المالية قبل العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (...) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (9): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم(4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (10): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
أبوظبي - ناصر عارف
