وافقت اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق نظام القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون.. على البرنامج الزمني المقترح من قبل الأمانة العامة لمراجعة القانون الموحد للجمارك.

كما أقرت اللجنة صيغة التعديلات المقترحة في اللائحة التنفيذية للقانون وحددت الضوابط المطلوبة لرد الرسوم الجمركية على السلع المعاد تصديرها.. مؤكدة عدم التعارض بين اتفاقية «كيوتو» و« القانون الموحد للجمارك» .

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها الخامس الذي عقد مؤخرا في مقر الأمانة العامة في الرياض بحضور وفد من الإمارات يضم ممثلي الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية بأن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بملاحظاتها على الأبواب الثلاثة الأولى من القانون الموحد للجمارك لمناقشتها في الاجتماع السادس للجنة قبل شهر ونصف من موعد الاجتماع المقرر على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد جدول مقارنة لملاحظات الدول الأعضاء حول المواد التي سيتم مناقشتها وتوزيعها على الدول الأعضاء قبل عشرين يوما من الاجتماع المقبل.

وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك.. إن اللجنة اطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول تعديل المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون الخاصة بضوابط إعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون.

كما أوصت اللجنة برفع توصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالموافقة على تعديل تلك المادة بحيث تتضمن النص استرداد الضرائب «الرسوم» الجمركية كليا أو جزئيا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول المجلس التعاون .. وفق عدة ضوابط من بينها أن يكون المصدر «معيد التصدير» هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها.

وأن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها من إرسالية واحدة بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد.. كما يجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء منها جميع الشروط الواردة في هذه المادة.

وأوضح المهيري أن اللجنة اشترطت ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة عليها عن عشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .. وأن تكون المطالبة برد الضرائب «الرسوم» الجمركية على البضائع الأجنبية الجديدة .

ولم تستعمل محليا بعد استيرادها من الخارج وبنفس حالتها عند الاستيراد وأن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد «الرسوم» عليها عند استيرادها لأول مرة .

وأن تتم المطالبة برد الرسوم المستوفاة على البضاعة خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير وأن يقتصر رد الرسوم على تلك المدفوعة فعلا على البضائع الأجنبية عند استيرادها وأن يتم الاسترداد بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.

ولفت المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن اللجنة اطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول دراسة اتفاقية « كيوتو» المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية واستعرضت الملاحظات التي تلقتها الأمانة العامة من الدول الأعضاء حول الاتفاقية وخلصت إلى عدم تعارضها مع قانون الجمارك الموحد لدول المجلس.

وأشار إلى أن اللجنة طرحت عدة ملاحظات على الملحق العام الملزم عند الانضمام لاتفاقية «كيوتو» تتطلب معالجة تشريعية تتعلق بالإجراء الأساسي بجوازية التقديم والتسجيل وتدقيق بيان البضاعة والمستندات الثبوتية قبل وصول البضاعة والإجراء الأساسي الخاص بعدم مطالبة المستورد بدفع الرسوم والضرائب عند التنازل عن البضاعة أو إتلافها أو تلفها قبل الفسح أو أي إجراء جمركي ويشترط عدم وجود مخالفة.

وكذلك الإجراءات الخاصة بالطرق التي يجوز استعمالها لسداد الرسوم والضرائب الجمركية مع الأخذ بالاعتبار كافة الوسائل المتاحة لطرق السداد وحسب ما تراه دول المجلس وتحديد تاريخ الاستحقاق ومكان السداد للرسوم الجمركية وتحديد الفترة التي يجوز للجمارك خلالها اتخاذ إجراء قانوني لتحصيل الرسوم غير المسددة في موعد الاستحقاق..

وفقا لمتطلبات المعيار وطرق التصديق الالكترونية والورقية وإعطاء الجمارك الحق في الاحتفاظ بالمعلومات لاستعمالها الخاص إضافة إلى الإجراء الخاص بحق التظلم والاستئناف لجميع المنازعات الجمركية غير الواردة في القانون الجمركي الموحد لدول المجلس.