أقر البرلمان المصري بصفة نهائية مشروع قانون الضريبة العقارية، وتقضي أحكام القانون بفرض ضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار وذلك بعد استبعاد 30% مقابل مصروفات الصيانة، وإعفاء كل عقار بمبلغ 6 آلاف جنيه مصري.
ووفقا للقانون الجديد، تعفى من الضريبة جميع المباني التي ترتبط بتقديم خدمات أساسية للمجتمع أو أنشطة لا تهدف إلى الربح، كما لا تخضع الأبنية المرتبطة بأنشطة دينية للضريبة، وتخصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية، ويضمن القانون عدم حدوث ازدواج في التطبيق بين الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان المفروضة على الأراضي الزراعية، وتلغى الضريبة على الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية.
ويكون سعر الضريبة على العقارات المبنية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
