بدأ البرلمان المصري أمس بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر سنة 1992. ومن أهم ما استحدثه مشروع القانون خفض القيمة الاسمية للسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد (18. 0 دولار) لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية.

فضلا عن السماح لكل مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس الشركات فقط بإصدار الأوراق المالية. كما حدد التعديل مبلغ 50 ألف جنيه سنويا عن كل إصدار كرسوم موحدة على قيد الأوراق المالية بجداول البورصة.

وقالت المصادر إن التعديل جمع بين بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى البورصة المصرية. كما أقر توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين على كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقارير وقائع غير صحيحة .

أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وحظر التعديل على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها.