قالت مصادر معنية إن مشروع قانون الشركات الجديد الذي يجري إعداد الصياغة النهائية له حاليا يتضمن ضوابط جديدة بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية واختصاصاتها وكذلك بشأن مدققي حسابات الشركات المساهمة.
ويلزم المشروع كافة الشركات العاملة في الدولة وضع إطار عام لحوكمتها يضمن حماية حقوق الشركاء والمساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة مع اعتماد آليات تتيح المتابعة والمساءلة.
ووفقا للمشروع المقترح فإن وزير الاقتصاد سيصدر القرارات المنظمة لذلك بالنسبة لجميع الشركات عدا الشركات المساهمة العامة التي سيصدر لها قرار من هيئة الأوراق المالية والسلع. وبموجب إحكام مشروع القانون يتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحكومة.
وفي موضوع متصل أشارت المصادر ذاتها إلى أن مشروع القانون المعروض على اللجنة المختصة والتي تضم ممثلين عن جهات اتحادية ومحلية قد رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى 300 ألف درهم بدلا من 150 ألفا كما ينص القانون المعمول به حاليا لكن المشروع يستثني من ذلك الشركات القائمة والمقيدة في السلطة المختصة قبل العمل بأحكام القانون الجديد.
كما يستثني من إحكام البند الخاص برأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل لمواطني الدولة على آن يصدر وزير الاقتصاد قرارا يحدد فيه معايير وشروط التمتع بهذا الاستثناء. وبموجب إحكام مشروع القانون المقترح فان الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على 75 شريكا ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصة في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين أو زيادة رأسمالها أو للحصول على القروض اللازمة لها ولا يجوز إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. ويتضمن مشروع القانون إحكاما وضوابط جديدة بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة واختصاصاتها.
ومع مراعاة إحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الأساسي للشركة المساهمة تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ومع ذلك يدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية، أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
ومع مراعاة إحكام النظام الأساسي للشركة المساهمة إذا كان احد المساهمين على اتصال بمساهم أخر أو أكثر بأية طريقة كانت يوافق عليها مدقق الحسابات أو رئيس مجلس الإدارة «كالهاتف أو أية وسيلة مرئية مباشرة» بحيث كان كل منهم قادرا على سماع ما يصدر عن الأخر، اعتبر كل مساهم مشاركا في ذلك الاجتماع كما لو كان حاصرا في اجتماع مع باقي المساهمين المشاركين.
وتسري أحكام البند (1) من هذه المادة على الاشتراك في مثل ذلك الاتصال من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو على اجتماعات أعضاء أية لجنة من لجان مجلس الإدارة وذلك على النحو المطبق بشأن مشاركة مساهمي الشركة.
وتلتزم الشركة المساهمة بعقد جمعية عمومية واحدة على الأقل في كل سنة، بناء على دعوة من مجلس إدارتها، أو من يفوضه المجلس بذلك، وذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، ومع ذلك لا تلتزم الشركة بعقد اجتماعات خلال السنة الأولى لتأسيسها أو السنة التي تليها إذا كانت قد عقدت جمعيتها العمومية السنوية الأولى خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ التأسيس.
ودون الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة بالنسبة للجمعية العمومية السنوية الأولى للشركة، لا يجوز أن يفصل بين تاريخ انعقاد أية جمعية عمومية سنوية وتاريخ انعقاد الجمعية السنوية التي تليها أكثر من اثني عشر شهرا. إضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة، لمجلس إدارة الشركة المساهمة دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد كلما رأى وجها لذلك.
وعلى مجلس إدارة أية شركة مساهمة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فورا متى طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهما مجموع قيمتها الاسمية (20%) عشرين بالمئة من رأس المال على الأقل، على ان توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما ولا تجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع.
ويجب ان يبين في الطلب أغراض الاجتماع وان يودع في مركز الشركة الرئيسي ويجوز ان يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. واذا حصل تأخير في إصدار الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية أو أية جمعية عمومية أخرى للشركة المساهمة العامة فيجوز للهيئة ان تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة أو ممن يقوم مقامه أو من دقق حسابات الشركة توجيه دعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية أو أية جمعية عمومية أخرى بحسب الأحوال.
ويكون للوزارة الاختصاص بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة. ويجيز المشروع لأي شخص اعتباري، سواء كان شركة بالمعني المحدد في هذا القانون أو لم يكن كذلك، ان يفوض، بموجب قرار من مجلس إدارته أو من أية هيئة أخرى تحكمه، أي شخص طبيعي، ليكون ممثلا عنه في أية جمعية عمومية لشركة مساهمة أو ممثلا ضمن دائني الشركة المساهمة الذين يحق لهم الحضور.
ويكون للشخص المفوض ذات الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري الذي يمثله، وتعد التصرفات الصادرة عنه كما لو كانت صادرة من الشخص الاعتباري. كما يجيز لأي مساهم في شركة مساهمة له حق حضور جمعيتها العمومية والتصويت فيها ان يختار شخصا آخر ليكون وكيلا عنه في الحضور والتصويت.
يعتبر سند تعيين أي وكيل للتصويت في أي اجتماع بمثابة تفويض له لطلب أو اشتراك في طلب إجراء أي اقتراع، وفي تطبيق إحكام هذه المادة، يعتبر أي طلب يقدمه أي شخص بصفته وكيلا عن أي مساهم كما لو انه مقدم من المساهم ذاته.
وعلى كل شركة مساهمة إعداد محاضر للمداولات التي تتم في الجمعيات العمومية للمساهمين واجتماعات مجلس إدارتها ولجانه، وعليها قيد تلك المحاضر في دفاتر تعد لهذا الغرض ويجب ان تقيد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماعات في تلك المحاضر.
يعتبر كل محضر اجتماعا تم توقيعه من رئيس جلسة الاجتماع الذي تمت فيه المداولات إثباتا لها ويجوز توقيع المحضر من رئيس الاجتماع اللاحق. ويتم حفظ الدفاتر التي تحتوي على محاضر اجتماعات أية جمعية عمومية للمساهمين في مكتب الشركة ويجوز لأي مساهم الاطلاع على تلك الدفاتر مجانا خلال ساعات العمل المقررة.
