أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بالإمارة. ونص القانون على أنه يجوز أن تتضمن رخصة المكتب العقاري نوعا واحدا أو أكثر من أعمال إدارة العقارات.
وتشمل:
ـ أ) القيام بإدارة العقارات التي يملكها المكتب العقاري باسمه وبصفته الاعتبارية وذلك عن طريق إبرام عقود إيجار يبرمها المكتب العقاري المعني باسمه وبصفته مؤجرا مع كل واحد من المستأجرين للعقارات المذكورة.
ـ ب) القيام بإدارة عقارات الغير عن طريق استئجار تلك العقارات من مالكيها بهدف إعادة تأجيرها باسم المكتب لأي مستأجرين يستغلونها لأغراض السكن أو لأية أغراض تجارية خدمية صناعية سياحية رياضية اجتماعية وغيرها.
ـ ج) إخضاع أي عقار مملوك للغير لإدارة المكتب العقاري بموجب ترتيبات تعاقدية بين مالك العقار والمكتب العقاري المعني ومن ثم العمل بصفة وكيل مفوض من قبل مالك العقار المذكور فيما يتعلق بعلاقته التعاقدية مع مستأجر العقار المعني مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها في عقد الإدارة مع مالك العقار المعني.
ـ د) القيام بأعمال صيانة العقارات الخاضعة لملكية المكتب العقاري نفسه أو التي تقع تحت إدارته عن طريق شركات صيانة المباني.
ـ ه) العمل بصفة وكيل مفوض من قبل المستأجر بغرض تمكينه من الانتفاع بالعقار بموجب عقد إيجار يتم إبرامه باسم المستأجر مع مالك العقار المعني.
الوسيط العقاري «الدلال».. ويسمى «السمسار العقاري» يقصد به كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمال الوساطة العقارية وفقا لأحكام هذا القانون أعمال الوساطة العقارية «الدلالة» وتسمى «السمسرة العقارية» وهي القيام بإرشاد «المنتفع» لبيع أو شراء عقار معين أو التعهد قانونا للمنتفع بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد بيع أو شراء لعقار معين وذلك مقابل عمولة يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
الشخص الطبيعي هو الإنسان «الفرد» الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لهم كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض ـ الأهلية القانونية هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم.
ـ الضمان المصرفي ـ الضمان هو عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه طالب الإصدار في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة وينص في الخطاب على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة من الطرف الثالث خلال سريان خطاب الضمان.
ـ السجل: يقصد به سجل المكاتب العقارية المشار إليه في المادة (8) من هذا القانون.
ـ اللجنة ـ لجنة مختصة بتسوية منازعات الوساطة العقارية والمكاتب العقارية.
ونص القانون في المادة الثالثة حول ترخيص المكاتب العقارية:
(1) أن يكون صاحب الترخيص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
(2) أن يتعهد بممارسة النشاط بنفسه أو بأحد أقربائه من الدرجة الأولى أو بأحد شركائه ولا يجوز له تأجير الرخصة لأي شخص كان بأي حال من الأحوال.
(3) ضمان مصرفي بقيمة 000. 300 درهم أو رهن عقاري بنفس القيمة أو أكثر باسم دائرة الأراضي إذا كان النشاط بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية.
(4) ضمان مصرفي بقيمة 000. 100 درهم أو رهن عقاري بنفس القيمة أو أكثر باسم دائرة الأراضي إذا كان النشاط تأجير أو استئجار الأراضي والعقارات وإدارتها.
(5) في حالة الجمع بين الأنشطة بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات وإدارتها فإن الضمان المصرفي يكون 000. 400 درهم.
(6) إصدار بطاقة الوسيط العقاري لشخص أو لشخصين،
(7) لا يحق لمن لديه نشاط تأجير واستئجار الأراضي والعقارات وإدارتها فقط مزاولة نشاط البيع والشراء أو الوساطة في بيع وشراء الأراضي والعقارات.
(8) لا يحق للمتنازل عن رخصة المكتب العقاري استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ التنازل.
(9) يحظر على أي شخص مزاولة أعمال إدارة العقارات أو أعمال الوساطة العقارية أو أي من أعمال المكاتب العقارية في الإمارة إلا عن طريق مكتب عقاري مرخص.
(10) لا يجوز لدائرة التنمية الاقتصادية إصدار رخصة جديدة لمزاولة أعمال المكاتب العقارية المذكورة تفاصيلها في المادة 2 من هذا القانون أو تجديد أو تعديل رخصة سارية المفعول لمكتب عقاري إلا بعد حصول صاحب أو أصحاب العلاقة على إذن مسبق من دائرة الأراضي.
ج) إخضاع أي عقار مملوك للغير لإدارة المكتب العقاري بموجب ترتيبات تعاقدية بين مالك العقار والمكتب العقاري المعني ومن ثم العمل بصفة وكيل مفوض من قبل مالك العقار المذكور فيما يتعلق بعلاقته التعاقدية مع مستأجر العقار المعني مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها في عقد الإدارة مع مالك العقار المعني.
د) القيام بأعمال صيانة العقارات الخاضعة لملكية المكتب العقاري نفسه أو التي تقع تحت إدارته عن طريق شركات صيانة المباني.
ه) العمل بصفة وكيل مفوض من قبل المستأجر بغرض تمكينه من الانتفاع بالعقار بموجب عقد إيجار يتم إبرامه باسم المستأجر مع مالك العقار المعني.
الوسيط العقاري «الدلال».. ويسمى «السمسار العقاري» يقصد به كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمال الوساطة العقارية وفقا لأحكام هذا القانون «أعمال الوساطة العقارية»، «الدلالة» وتسمى «السمسرة العقارية» وهي القيام بإرشاد «المنتفع» لبيع أو شراء عقار معين أو التعهد قانونا للمنتفع بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد بيع أو شراء لعقار معين .
وذلك مقابل عمولة يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون «الشخص الطبيعي هو الإنسان (الفرد) الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لهم كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض (الأهلية القانونية) هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم (الضمان المصرفي).
الضمان هو عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه طالب الإصدار في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة وينص في الخطاب على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة من الطرف الثالث خلال سريان خطاب الضمان دون التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة «السجل» .
ونص القانون في المادة الثالثه حول ترخيص المكاتب العقارية (1) أن يكون صاحب الترخيص من مواطني الإمارات أو مواطني دول التعاون. (2) أن يتعهد بممارسة النشاط بنفسه أو بأحد أقربائه من الدرجة الأولى أو بأحد شركائه ولا يجوز له تأجير الرخصة لأي شخص كان بأي حال من الأحوال.
(3) ضمان مصرفي بقيمة 000. 300 درهم أو رهن عقاري بنفس القيمة أو أكثر باسم دائرة الأراضي إذا كان النشاط بيع وشراء ووساطة عقارية. (4) ضمان مصرفي بقيمة 000. 100 درهم أو رهن عقاري بنفس القيمة أو أكثر باسم دائرة الأراضي إذا كان النشاط تأجير.
أو استئجار الأراضي والعقارات وإدارتها. (5) في حالة الجمع بين الأنشطة بيع وشراء الأراضي والعقارات ووساطة عقارية وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات وإدارتها فإن الضمان المصرفي يكون 000. 400 درهم.
نقاط هامة - المسؤولية القانونية
ـ يكون المكتب العقاري بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو مستندات أو أشياء تسلم إليه من أي من الطرفين المتعاقدين لحفظها أو لتوصيلها إلى الطرف الآخر ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقا لما اشترط عليه وتسري قواعد الأمانة على المكتب العقاري فيما يتعلق بهذه الأمور.
ويكون المكتب العقاري مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن تلف أو فقدان ما يتسلمه من مستندات ووثائق متعلقة بالصفقة العقارية التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن تلفها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
زوال صفة الوساطة
تسقط صفة الوساطة عن الوسيط العقاري في حالات التالية: ترك الوسيط العقاري لأعمال الوساطة العقارية نهائيا (2) عدم قيام الوسيط العقاري بمزاولة أعمال الوساطة العقارية لمدة تزيد على اثني عشر (12) شهراً متواصلة دون عذر مشروع (3) فقدانه لأي شرط من شروط الوسيط العقاري المذكورة في هذا القانون أو في أية أنظمة أو قرارات إدارية صادرة بمقتضاه (4) وفاة الوسيط العقاري أو تصفية الرخصة أو إلغاء المكتب العقاري.
ومع ذلك يجوز لورثة الوسيط العقاري أن يطلبوا تحويل رخصة المكتب العقاري الصادر لمورثهم إلى أسمائهم أو اسم أحد الورثة وذلك خلال مدة ستين (60) يوما من تاريخ الوفاة ويخضع هذا الطلب للشروط والضوابط المقررة للقيد في السجل طبقا لأحكام هذا القانون (5) لدائرة التنمية الاقتصادية حق إلغاء بطاقة الوسيط العقاري بطلب من دائرة الأراضي إذا ثبت أن إصدارها كان بناء على بيانات غير صحيحة قدمها الوسيط العقاري أو قدمت بالنيابة عنه لدائرة التنمية الاقتصادية.
