أبلغت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة سوق أبوظبي للأوراق المالية انه سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة تعديل المادة 37 من النظام الأساسي والتي تتعلق بآلية قيام الشركة بإرسال دعوات إلى الجمعيات العمومية إلى مساهميها.
وأوردت الشركة الشروط الخاصة بذلك الطرح وفق التعديلات المقترحة على النحو التالي:
استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لمجلس إدارة الشركة في أي وقت بقرار يصدر عن أغلبية أعضائه حق إصدار سندات ـ أو صكوك ـ أو أية أدوات مالية أخرى قابلة للتداول وتحديد مبلغ الإصدار وشروطه وطريقة إصدار هذه السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية والتي يجوز أن تزيد قيمتها على قيمة موجودات الشركة.
الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة وذلك لتصبح على النحو الأتي:
إذا زاد عدد المساهمين في الشركة عن مساهم واحد، توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية في دولة الإمارات ـ أو بكتب بالبريد العادي وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من وزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي ولا تخضع الشركة لأحكام المواد «123» و«126» من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
الموافقة على تعديل المادة 58 من النظام الأساسي للشركة وذلك لتصبح على النحو الآتي: تدفع حصص الأرباح إلى مستحقيها الذين يتم تحديدهم بمراعاة أحكام المادة 19 من هذا النظام.
أبوظبي ـ «البيان»: