طالبت جمعية الإمارات للتأمين في مذكرة إلى وزارة الاقتصاد بتحرير أسعار التأمين على السيارات بصورة كاملة أسوة بباقي الأنشطة الاقتصادية والسماح لشركات التأمين وأحقيتها بزيادة الأسعار الحالية نسبة للخسائر الكبيرة التي تتكبدها هذه الشركات في مجال تأمينات السيارات.
ورفعت الجمعية دراسة شاملة ومستفيضة إلى وزارة الاقتصاد حول تقييم أسعار التأمين على المركبات وكذلك حول أسعار التأمين الخاصة بمكاتب تأجير السيارات وذلك على ضوء حجم التعويضات التي تتكبدها شركات التأمين بسبب حوادث السيارات.
ورأت الجمعية من خلال هذه الدراسة المرفوعة للوزارة والتي وردت في تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى اجتماع الجمعية العمومية للجمعية مؤخرا في دبي وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه أن الحل الأمثل لعلاج موضوع تقييم أسعار التأمين هو تحرير الأسعار على السيارات بصورة كاملة والسماح للشركات بزيادة الأسعار الحالية وذلك للأسباب التالية:
ـ معاناة الكثير من شركات التأمين في الدولة في مجال تأمين سيارات مكاتب التأجير ضد الفقد والتلف ومرافقتها من مشاكل كثيرة نظرا لعدد الحوادث والتعويضات الكبيرة الناتجة عنها وثبات الأقساط.
ـ الارتفاع الكبير الذي طرأ على سوق السيارات منذ احد عشر عاما «أي من آخر تعرفة صدرت للسيارات عام 1996» وحتى يومنا هذا مما انعكس بدوره على أسعار قطع الغيار وأجور العمل التي زادت بشكل كبير للمركبات المؤمنة ضد الفقد والتلف أو المسؤولية المدنية على حد سواء.
ـ الارتفاع الكبير في الحياة المعيشية نظرا لارتفاع أسعار الوقود، الإيجارات.. الخ مما أدى إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة والتي أثرت جميعها بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة العبء المالي على شركات التأمين نتيجة لهذا الارتفاع الذي لا يقل عن 7% سنويا باعتراف العديد من الجهات الحكومية والرسمية والذي انعكس على كافة الأنشطة الاقتصادية ومنها التأمين.
ـ ازدياد عدد الحوادث على الطرقات وما يتبعها من الزيادة في مبالغ التعويض نظرا لشدة الازدحام وكثرة عدد المركبات وبالأخص في مدينتي دبي وأبوظبي.
ـ الدية الشرعية كانت 35000 درهم ثم ارتفعت إلى 70000 ثم 150000 درهم ومؤخرا إلى 200000 درهم مع بقاء أسعار أقساط التأمين كما هي.
ـ مبالغ التعويض عن الإصابات الجسدية والتي أصبحت مصدر قلق بالنسبة لشركات التأمين نظرا لصدور أحكام بتعويضات مبالغ فيها في أكثر الأحيان، كون ان حدود مسؤولية شركات التأمين غير محدودة والمقترح أن يرتبط ذلك بالدية.
واقترح مجلس إدارة الجمعية في حالة صعوبة تحقيق مبدأ تحرير أسعار التأمين على السيارات أو تحديد مسؤوليات شركات التأمين عن الأضرار الجسمانية وربطها بالدية اقترح زيادة سقف أسعار التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية بنسبة 50% على أساس الأسعار المطبقة منذ عام 1996 وزيادة سقف التأمين ضد المسؤولية المدنية بنسبة 75%.
واقترح أيضا أن يتم دراسة توصية اللجنة الفنية العليا بشأن تعديل أسعار التأمين على السيارات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وضد المسؤولية المدنية فقط للجداول المقترحة التالية:
السيارات ذات الأخطار العالية:
للمؤمن له الحق في الأخذ بأحد الخيارين التاليين:
الخيار الأول: تطبيق أسعار التعرفة على السيارات ذات الأخطار العالية مثل سيارات التأجير وسيارات التاكسي والسيارات الرياضية والسيارات التي يقودها أشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر على أن يراعى ما يلي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 مكرر من القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشان توحيد وثائق التأمين على السيارات، يتحمل المؤمن له نسبة لا تتجاوز النسب الإضافية التالية من قيمة التعويض المستحق عن الفقد والتلف بموجب وثيقة التأمين وذلك في حال كان المؤمن له أو قائد السيارة المؤمن عليها هو الطرف المسبب للحادث الذي ترتب عليه هذا التعويض وفقا للحالات التالية:
ـ 20% على سيارات التأجير.
ـ 15% على السيارات الخصوصية الرياضية.
ـ 10% على سيارات التاكسي «عمومي».
ـ 10% على قائد السيارة وقت الحادث إذا كان عمره اقل من 25 عاما على أن يراعى عند تطبيق النسب أعلاه الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
الخيار الثاني: إعفاء المؤمن له من سداد نسب التحمل الإضافية المذكورة في الخيار الأول مقابل تحمله قسطا إضافيا، بحيث لا يتجاوز إجمالي السعر «الأصلي + الإضافي) النسب التالية:
ـ 9% من قيمة سيارات التاكسي والسيارات التي يقودها أشخاص اقل من 25 عاما.
ـ 10% من قيمة السيارات الخصوصية الرياضية.
ـ 13% من قيمة سيارات التأجير.
ومع ذلك فان لشركة التأمين الحق في إعفاء المؤمن له من سداد أي من نسب التحمل الإضافية المذكورة في الخيار الأول دون اقتضاء أي من الإقساط الإضافية المذكورة في هذا الخيار.
كما أن لشركة التأمين الحق في تحميل المؤمن له احد النسب الإضافية من قيمة التعويض المستحق عند الفقد والتلف للسيارة المؤمن عليها وفقا للحالات المذكورة في الخيار الأول، إذا ما ثبت وقت الحادث أن قائد السيارة المؤمن عليها والمتسبب في الحادث الذي ترتب عليه التعويض يقل عمره عن 25 عاما رغم تعهد المؤمن له كتابة عند التعاقد بان عمره أو من يأذن له بقيادة السيارات لن يقل عن 25 عاما.
ويراعى عند تطبيق كل من تعرفة أسعار التأمين على السيارات ضد المسؤولية المدنية فقط، والفقد والتلف والمسؤولية المدنية ما يأتي:
ـ تمثل هذه التعرفة في جميع الجداول الحد الأعلى للأسعار عن سنة كاملة وحدا أعلى لنسب التحمل ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم أسعار اقل ونسب تحمل أدنى على أن يبدأ العمل بها لمدة 3 سنوات، وان يعاد النظر في هذه الأسعار بعد ذلك على ضوء تقييم نتائج تأمين السيارات في الدولة وفقا للإحصاءات والبيانات الضرورية المقدمة للوزارة خلال فترة تطبيق هذه الأسعار.
ـ مبلغ التأمين لكل من السائق أو الراكب في جميع الجداول 000,200 درهم «مئتي ألف درهم» في حالة الوفاة.
ـ قسط التأمين السائق والركاب اختياري في جميع الجداول فيما عدا سيارات الباص حيث إن تأمين الركاب إجباري في كل من تعرفة أسعار المسؤولية المدنية قبل الغير فقط والفقد والتلف والمسؤولية المدنية.
ـ يضاف نسبة لا تتجاوز 30% من القسط الأصلي «الأساسي» لشرط الإصلاح داخل الوكالة للسيارات الخصوصية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، والسيارات التجارية لمدة سنتين من تاريخ الصنع، فيما عدا التاكسي «العمومي» لمدة سنة واحدة من تاريخ الصنع.
ـ يجب أن يظهر شرط التحمل أعلاه في شهادة التأمين أو الجدول الملحق بوثيقة التأمين على السيارة ضد الفقد والتلف بشكل بارز وبلون مغاير للون شهادة التأمين أو الجدول الملحق بالوثيقة.
ـ أن تراعي شركات التأمين منح الخصومات الخاصة بعدم تحقق خسائر للمؤمن لهم، تحفيزا على حرصهم بعدم وقوع حوادث.
