أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعميماً بخصوص فترات الجمعية العمومية مفاده صاحب الحق في الأرباح سواء النقدية أو أسهم المنحة أو تجزئة القيمة الاسمية التي تقرها الجمعيات العمومية هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءًا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية، بمعنى أن آخر يوم للمشاركة في تلك الأرباح أو التجزئة هو المشتري في اليوم الثامن وفق نظام التسوية والتقاص المعمول به في السوق (T+2) .
وان صاحب الحق في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة هو المالك المسجل في اليوم الذي يسبق بدء الاكتتاب بعشرة أيام بمعنى أن صاحب هذا الحق هو المشتري في اليوم الثاني عشر الذي يسبق بدء الاكتتاب. وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في البندين (1,2) يوم عطلة فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق لصاحب الحق.
وأوضح السوق ان صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية هو المالك المسجل في يوم العمل السابق لانعقادها أي إذا كانت الجمعية على سبيل المثال يوم الأربعاء فيكون صاحب الحق في التصويت هو المسجل يوم الثلاثاء أي المشتري يوم الأحد وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في السوق.
وذكر التعميم ان السوق يقوم بإيقاف التداول في حالات تجزئة القيمة الاسمية في اليوم التاسع والعاشر الذي يلي اجتماع الجمعية بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية. وكذلك يتم إيقاف التداول إذا تزامن اجتماع الجمعية العمومية الذي سيبحث توزيع الأرباح مع فترة جلسة التداول.
أبوظبي ـ «البيان»: