أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا بشأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة جزر النجوم «شركة مساهمة خاصة». وبموجب القرار يعدل نص المادة (5) من النظام الأساسي ليصبح على النحو التالي:
مادة (5): الأغراض التي أسست من اجلها الشركة هي: مزاولة أعمال تطوير جميع أنواع العقارات بما فيها بناؤها وترقيتها وخدمات منشآت واستشارات لإدارة المنشآت وتجديدها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو بالمفرق.
والقيام بأعمال ملاك العقارات والمستأجرين والبائعين والمؤجرين وللشركة بموجب ذلك الحق في شراء وبيع ومبادلة واستئجار وتأجير كل أنواع العقارات.
وامتلاك الأراضي والأبنية وإدارتها والاحتفاظ بها على أي وجه من الأوجه وتأجيرها والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية وذلك بقصد بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها أو بقصد تأجيرها. والقيام بجميع أعمال المقاولات الإنشائية والصناعات الهندسية المرتبطة بها وكذلك القيام بالأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحق في ان تمتلك وتستأجر وتبيع وتؤجر وتبادل وتحوز على العقارات والشبرات وكل الأموال الثابتة سواء كانت أراض أو أبنية أو غيرها واستثمار أموال الشركة في المجالات والنشاطات الاقتصادية ذات الصلة بنشاط الشركة، وان تؤسس الشركات وتساهم فيها وان تمتلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والحقوق المجاورة لها والنماذج الصناعية وجميع حقوق الملكية الفكرية التي تراها ضرورية لأعمالها.
وإصدار جميع أنواع السندات التجارية وسندات القرض الموافقة لقانون الشركات من ضمنها الصكوك وشهادات الدفع.
وان تقدم الاستشارات الفنية والتسويقية والهندسية وغيرها في مجال العقارات والأبنية وغيرها. وان يكون لها الحق في ان تشترك وتكون لها مصلحة بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والهيئات والمؤسسات داخل وخارج الدولة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها وذلك إما بموجب عقود أعمال مشتركة أو غيرها وفي كل المجالات وان تساهم فيها.
ان تمتلك وتحوز الشركات والمؤسسات ذات الصلة بنشاط الشركة وان تنشئ شركات شقيقة أو فروع لها داخل الدولة وخارجها بعد الحصول على الإذن المطلوب من السلطات والجهات المختصة.
وان تنشئ وتشتري المصانع ذات الصلة بنشاط الشركة وان تقوم بتسويق منتجاتها، والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالاستيراد والتصدير الخاصة بأدوات البناء والسلع على اختلافها وإعادة بيعها وتصديرها وتوزيعها.
ويجوز للشركة أن تحقق اغراضها وتمارس صلاحياتها المذكورة في الإمارات وفي الأماكن الأخرى على امتداد العالم، كما يجوز لها توسيعها بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.
وأصدرت معالي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي للشركة العربية للاستثمار البشري والمعلوماتي «شركة مساهمة خاصة» ووفقا للقرار تعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي للشركة العربية للاستثمار البشري والمعلوماتي، شركة مساهمة خاصة، لتصبح على النحو التالي:
مادة (2): اسم هذه الشركة: شركة توطين للاستثمار البشري، شركة مساهمة خاصة.
مادة (26): لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا بما نص عليه القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو بهذا النظام أو قرارات الجمعية العمومية. ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها وبيعها أو حصصها أو أسهمها في الشركات والهيئات الأخرى أو رهنها وعقد القروض وإعطاء الكفالات وفقا لم تقتضيه مصلحة الشركة.
مادة (2): تعدل الفقرة رقم 10 من المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة العربية للاستثمار البشري والمعلوماتي، شركة مساهمة خاصة، ليصبح على النحو التالي:
مادة (5 ـ 10): تأسيس والاشتراك في تأسيس الشركات المتعلقة بأغراض الشركة أو متممة أو مكملة لأغراض الشركة وتملك حصص أو أسهم شركات متعلقة بأغراض الشركة أو متممة أو مكملة لها وفتح فروع لها داخل وخارج الإمارات.
أبوظبي ـ «البيان»