أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لمصرف دبي «شركة مساهمة عامة». ويأتي قرار معالي وزيرة الاقتصاد بناء على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمصرف دبي المنعقد بتاريخ 14/ 12/ 2007 بالموافقة على تعديل نص المادة 13 بما يسمح بهيكلة برنامج خيار الموظفين شراء أسهم المصرف وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وفيما يلي النص الكامل للقرار.

يعدل نص المادة (13) من النظام الأساسي لمصرف دبي، شركة مساهمة عامة، ليصبح على النحو التالي: ـ يجوز بيع الأسهم في الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو عمل رهن حيازي بخصوصها أو بخلاف ذلك التصرف أو التعامل بها بمقتضى إقرار خطي موقع عليه من المتنازل للمتنازل اليه ولا يعتد بأي تنازل ما لم يراع مقتضيات هذه المادة. بصرف النظر عن الأحكام أعلاه يكون للشركة الحق فيما يلي:

ـ تعليق التنازل أو إقفال سجل الأسهم المحتفظ به بمقتضى هذا النظام الأساسي وذلك في الأوقات وللفقرات التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر بناء على توصية السوق المالي الذي أدرجت فيه أسهم الشركة.

ـ رفض تسجيل أي بيع أو تنازل أو رهن أو رهن حيازي أو أي تصرف أو تعامل آخر مما سبق ذكره أو فرض أي شروط تراها ملائمة في أي من الأحوال التالية:

ـ إذا كان البيع أو التنازل أو الرهن أو الرهن الحيازي أو أي تصرف أو تعامل آخر مما سبق ذكره متعارضا مع القوانين والقواعد واللوائح المطبقة في ذلك الوقت على الشركة في الإمارات العربية المتحدة أو مخالفا لأحكام هذا النظام الأساسي.

ـ إذا أصبح المساهم بنتيجة هذا البيع أو التنازل أو الرهن أو الرهن الحيازي أو أي تصرف أو تعامل آخر كما سلف ذكره مالكا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأكثر من (5%) من رأس مال الشركة.

ـ إذا كان هناك حجز على الأسهم بأمر من أية محكمة مختصة.

ـ إذا كان هناك مبلغ مدين مستحق للشركة بخصوص السهم المعني.

ـ إذا كان المساهم مدينا للشركة أو إذا لم يكن لأي من المتنازل أو المتنازل إليه الأهلية للتعاقد أو تم إشهار إفلاسه أو إعساره.

ـ إذا فقدت شهادة الأسهم المعنية ولم تستخرج شهادة بديلة لها بعد، وذلك بشرط أن يتم إشعارها هذا الرفض إلى مقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع السند المعني لدى الشركة.

ـ في حالة وفاة احد المساهمين يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق الملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى ويكون له الحق في الأرباح والامتيازات الأخرى التي كان للمتوفي حق فيها، ويكون له بعد تسجيله في الشركة وفقا لأحكام النظام الأساسي هذا نفس الحقوق كمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها المتوفى فيما يخص هذه الأسهم، ولا تعفى شركة المساهم المتوفى من أي التزام فيما يختص بأي سهم كان يملكه منفردا أو بالاشتراك مع أي شخص آخر.

ـ أي شخص يصبح له الحق في اية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفلاس أي مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أي محكمة مختصة، يختار لدى تقديم البينة التي يطلبها مجلس الإدارة ومع مراعاة احكام هذا النظام الأساسي، إما ان يتم تسجيله كمساهم أو ان يسمي شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بتلك الأسهم.

ـ يكون للشركة الحق في ان تطلب التصديق على توقيع الطرفين على أي مستند يتعلق ببيع أسهم في الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو عمل أي رهن حيازي بخصوصها أو أي تصرف آخر بها وان تطلب إثبات أهليتها القانونية، ويعتبر المتنازل مساهما إلى ان يتم قيد التنازل أصولا في سجل الأسهم المحتفظ به وفقا لهذا النظام الأساسي.

ـ ويكون لأي مساهم الحق في شهادة بديلة عن الشهادة الخاصة بأسهم الشركة التي يملكها في حال فقدان أو تلف النسخة الأصلية، بشرط نشر إعلان هذا الفقدان وعلى نفقته الخاصة ثلاث مرات في صحيفتين من الصحف اليومية التي تصدر باللغة العربية في دولة الإمارات، وفي حال ان الشركة لم تتسلم أي اعتراض بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر لهذا الإعلان.

يحق للمساهم بعد تقديمه مقابلا أو رسما فيما يختص بشهادة الأسهم الأصلية المفقودة أو التالفة بالصيغة التي يتوافق عليها مجلس الإدارة ان تصدر له شهادة بديلة عن تلك الشهادة وتبين هذه الشهادة البديلة على وجهها أنها بديلة عن الشهادة المفقودة أو التالفة ويتم إصدارها بناء على الشروط، ولدى دفع النفقات التي يحددها مجلس الإدارة، وتمنح هذه الشهادة البديلة المساهم المعني كل الحقوق وترتب عليه كل الالتزامات التي كانت على الشهادة المفقودة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

أبوظبي ـ «البيان»