ناقشت هيئة الأوراق المالية والسلع مع الوسطاء خلال عدد من ورش العمل مشروع قواعد وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص. ويحدد المشروع شروطاً لترخيص شركة الوساطة للتداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص من بينها أن تكون الشركة قد باشرت أعمال الوساطة لمدة لا تقل عن سنة وان يتوافر لديها الملاءة المالية وان لا تكون قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة.

ويحظر المشروع «غير النهائي والذي سيخضع لتعديلات» على شركة الوساطة المرخص لها الاستثمار بالأوراق المالية بنسبة تزيد عن 20% من حقوق الملكية والتأثير على مصالح العملاء بحيث تكون الأولوية لتنفيذ أوامرهم وكذلك تنفيذ صفقات متقابلة تكون الشركة طرفاً فيها والطرف الآخر أي من أعضاء إدارة الشركة أو العاملين لديها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام السوق وفيما يلي نص المشروع:

المادة «1»

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

القانون: القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

شركة الوساطة: الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.

الأوراق المالية: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة، والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى تقرها الهيئة.

المادة «2»

يحظر على شركة الوساطة التداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة «3»

أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة للتداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص ما يلي:

1 ـ أن تكون الشركة قد باشرت أعمال الوساطة لمدة لا تقل عن سنة ميلادية.

2 ـ أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة للاستثمار في الأوراق المالية، وان لا تكون قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.

3 ـ أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة للتداول لحسابها الخاص وإدارة الحسابات الخاصة بهذا الاستثمار.

4 ـ تقديم تقرير يتضمن سياسة الاستثمار ودراسة المخاطر وخطة الشركة للتداول في الأسواق وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.

5 ـ تحديد الأشخاص المفوضين بتطبيق السياسة الاستثمارية للشركة.

6 ـ وضع آلية لمتابعة استثمارات الشركة في الأسواق بشكل دوري.

ثانياً: للهيئة إضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة «4»

1 ـ يقدم طلب الترخيص لتداول شركة الوساطة بالأوراق المالية لحسابها الخاص إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدّ لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب.

2 ـ تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار.

المادة «5»

تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص بما يلي:

1 ـ الحصول على رقم مستثمر واحد لدى المقاصة يتم تخصيصه لأغراض التداول لحسابها الخاص.

2 ـ تنفيذ أوامر الشراء أو البيع من خلال نظام التداول الخاص بالشركة نفسها.

3 ـ إنشاء سجل خاص بالتداولات التي تتم لحسابها الخاص تقيد فيه كافة الأوامر الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق.

4 ـ الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة شركة الوساطة لنشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها وذلك وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة.

5 ـ تقديم بيان تفصيلي للهيئة والسوق عن حساب الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار وذلك ضمن البيانات المالية للشركة.

6 ـ تكليف المراقب الداخلي للشركة بمتابعة تنفيذ التداولات الخاصة بحساب الشركة والتأكد من مطابقة عمليات الاستثمار الفعلية بالسياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع تقرير بذلك لمجلس إدارة الشركة.

المادة «6»

يحظر على شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص ما يلي:

1 ـ الاستثمار بالأوراق المالية بنسبة تزيد على «20» من حقوق الملكية.

2 ـ التأثير على مصالح عملاء الشركة، بحيث تكون الأولوية لتنفيذ أوامر العملاء.

3 ـ تنفيذ صفقات متقابلة تكون الشركة طرفاً فيها والطرف الآخر أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين لديها سواء لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام السوق.

4 ـ تنفيذ أية صفقات لحسابها الخاص قبل ثلاثة أيام عمل أو بعد يومي عمل من تاريخ نشرها لأية أبحاث أو دراسات فنية في مجال الأوراق المالية.

المادة «7»

للهيئة أو بناء على توصية من السوق المعني إلغاء ترخيص شركة الوساطة وذلك في أي من الحالات التالية:

1 ـ إذا أخلت إخلالاً جسيماً بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

2 ـ إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

3 ـ إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة «8»

على شركات الوساطة التي يوجد لديها استثمارات في الأوراق المالية قبل العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز «...» من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة «9»

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة «10»

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره

أبوظبي ـ «البيان»