ناقشت هيئة الأوراق المالية والسلع مع الوسطاء خلال ورش عمل عقدت مؤخراً عدداً من مشروعات الأنظمة الجديدة منها مشروع نظام معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة.

ووفقاً لمشروع النظام «غير النهائي» يشترط لتوافر الملاءة المالية لدى شركة الوساطة المرخصة الاحتفاظ بصورة مستمرة بحد أدنى من صافي رأس المال المطلوب والمرتبط بنشاطها والذي يمثل ما نسبته 10% من إجمالي التزاماتها.

ويلزم المشروع شركات الوساطة بالافصاح للهيئة والأسواق فوراً عن جميع التعاملات أو العقود او التصرفات القانونية غير المسجلة في سجلاتها ودفاترها كما يلزم شركات الوساطة بالإفصاح للهيئة والأسواق عن أي أمور جوهرية أو طارئة قد تؤثر على احتساب صافي رأس المال.

ويحظر المشروع على شركات الوساطة إجراء أية ممارسات أو إبرام أي عقود أو القيام بأي تصرفات قانونية أو تنفيذ أية صفقات تداول يترتب عليها زيادة التزاماتها في حال انخفاض صافي رأسمالها عن الحد المقرر. وفيما يلي النص غير النهائي لمشروع النظام:

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

شركة الوساطة: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لأحكام القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.

الأوراق المالية: الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة أو السندات والصكوك التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة.

المادة (2)

الملاءة المالية: مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتغطية المخاطر قصيرة الأجل.

صافي رأس المال: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمكن تحويلها إلى نقد في الأجل القصير والمتاحة لدى شركة الوساطة لممارسة نشاطها بعد خصم إجمالي التزاماتها وفقا لمعايير الاحتساب والنماذج التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة.

يشترط لتوافر الملاءة المالية لدى شركة الوساطة المرخصة من قبل الهيئة ما يلي:

1 ـ الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال والكفالات المصرفية الصادرة لصالح الأسواق وفقاً لما هو محدد في القانون والأنظمة والقرارات بمقتضاه.

2 ـ الحفاظ على موارد مالية كافية للوفاء بالتزاماتها وتغطية المخاطر التي قد تتعرض لها.

3 ـ الاحتفاظ وبصورة مستمرة بحد أدنى من صافي رأس المال المطلوب والمرتبط بنشاطها والذي يمثل ما نسبته (10%) من إجمالي التزاماتها.

المادة (3)

* الموجودات المتداولة

1 ـ يقصد «بالموجودات المتداولة» لأغراض احتساب الملاءة المالية لشركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة، أينما وردت في هذا القرار ما يلي:

أ ـ النقد وما في حكمه، وجميع الموجودات المعرفة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (ifrs) والتي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة لا تزيد على أسبوعين (كأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التسوية والودائع لدى البنوك وغيرها).

ب ـ الكفالات المصرفية الصادرة لصالح الأسواق والتي يمكن تسييلها خلال أسبوعين.

ج ـ أية كفالات أخرى يمكن تحويلها إلى نقد خلال أسبوعين بحيث تكون صادرة من طرف معتمد لدى السوق المعني.

2 ـ مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها، ولأغراض احتساب الموجودات المتداولة لشركات الوساطة وفقاً لأحكام هذا القرار يتم استبعاد ما يلي:

أ ـ المبالغ الممنوحة للشركاء في شركة الوساطة أو لموظفيها، والذمم المستحقة على أي منهم.

ب - المبالغ المستحقة على أي عميل والتي تزيد نسبتها على (10%) من الموجودات المتداولة المعرفة لأغراض احتساب الملاءة المالية وفقاً لأحكام هذا القرار.

ج ـ أية ذمم مستحقة على عملاء شركة الوساطة والتي مضى على تاريخ استحقاقها مدة تزيد على (5) خمسة أيام عمل، باستثناء الذمم التي ترى الهيئة أو الأسواق عدم استبعادها طبقاً للمستندات المقدمة من شركة الوساطة.

د ـ الذمم غير التجارية المستحقة القبض والتي مضى على تاريخ استحقاقها مدة تزيد على (30) ثلاثين يوماً.

هـ ـ أية مبالغ أو أصول ترى الهيئة أو الأسواق استبعادها.

المادة (4)

* الموجودات المتداولة بعد تسوية المخاطر

لأغراض احتساب صافي رأسمال شركة الوساطة، تلتزم شركة الوساطة بإجراء التسويات التالية على الموجودات المتداولة:

1 ـ احتساب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، على أن تقوم شركة الوساطة بتزويد الهيئة والأسواق بسياستها الداخلية بشأن تلك الديون والمخصصات المتعلقة بها، وللهيئة أو للأسواق مراجعة تلك السياسات وطلب تعديلها وفقاً لما تراه مناسباً.

2 ـ تقييم شركة الوساطة لاستثماراتها في الأوراق وفقاً لما هو مقرر في القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، على أن تراعي الأحكام والنسب المبينة أدناه:

أ ـ تلتزم شركة الوساطة عند إعادة تقييم استثماراتها في الأوراق المالية بالنسب المبينة أدناه للأوراق المالية الموضحة قرين كل منها وفقاً للمعادلة التالية (عدد الأوراق المالية مضروباً بسعر الإغلاق في نهاية جلسة تداول اليوم المحدد لاحتساب الملاءة المالية).

ـ نسبة (70%) من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المرخصة في الدولة.

ـ نسبة (60%) من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ـ نسبة (40%) من القيمة السوقية لأسهم الشركات الأجنبية المدرجة في أحد الأسواق الأعضاء في الاتحاد العالمي للبورصات.

ـ نسبة (80%) من القيمة السوقية لسندات الدين من الفئة الاستثمارية وسندات الدين والصكوك المضمونة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

ـ نسبة (60%) من القيمة السوقية لسندات الدين والصكوك الأخرى الصادرة عن الشركات المحلية أو الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ب ـ تلتزم شركة الوساطة عند إعادة تقييم استثماراتها في الاكتتابات العامة للأوراق المالية للشركات المحلية والخليجية باحتساب ما نسبته (70%) من سعر الاكتتاب لهذه الأوراق المالية، مع استبعاد أية اكتتابات أخرى.

ج ـ تلتزم شركة الوساطة عند إعادة تقييم استثماراتها في الأوراق المالية باستبعاد أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة وكذلك جميع السندات والصكوك الأخرى التي لم يرد ذكرها في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة (5)

1 ـ تلتزم شركة الوساطة بالإفصاح للهيئة والأسواق فوراً عن جميع التعاملات أو العقود أو التصرفات القانونية غير المسجلة في سجلاتها ودفاترها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموجودات المرهونة والموجودات غير المتاحة للمتاجرة (لأسباب قانونية كالحجز أو الرهن أو غير ذلك).

2 ـ تلتزم شركة الوساطة بالإفصاح للهيئة والأسواق عن أية أمور جوهرية أو طارئة قد تؤثر على احتساب صافي رأس المال.

المادة (6)

* المطلوبات

1 ـ يقصد بالمطلوبات لأغراض احتساب الملاءة المالية لشركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة، أينما وردت في هذا القرار، جميع الالتزامات كما هي محددة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) كما تشمل الالتزامات المحتملة خارج الميزانية.

2 ـ لأغراض احتساب الملاءة المالية لشركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة يتم استبعاد ما يلي من إجمالي المطلوبات:

أ ـ قيمة الالتزامات المضمونة بأوراق مالية وبما لا يتجاوز القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية.

ب ـ الأرصدة الدائنة لجاري الشركاء في شركة الوساطة والتي سبق دفعها من قبلهم كمبالغ لمساندة الشركة.

المادة (7)

1 ـ تلتزم شركة الوساطة بموافاة الهيئة والأسواق خلال الأسبوع الأول من كل شهر ببيان موقع من أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع والمراقب الداخلي في الشركة يوضح صافي رأسمالها عن يوم العمل الأخير من الشهر السابق (وذلك وفق النموذج الوارد بالملحق رقم 1)، ويقدم هذا البيان أسبوعياً إذا انخفض صافي رأسمال الشركة عن «10» من إجمالي التزاماتها.

2 ـ يحظر على شركة الوساطة إجراء أية ممارسات أو إبرام أي عقود أو القيام بأي تصرفات قانونية أو تنفيذ أية صفقات تداول يترتب عليها زيادة التزاماتها في حال انخفاض صافي رأسمالها عن الحد المقرر، على أن تقوم بتزويد الهيئة والأسواق بتقرير موقع من أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع والمراقب الداخلي في الشركة يوضح أسباب الانخفاض والإجراءات المتخذة للوصول إلى الحد المقرر لصافي رأس المال.

3 ـ تلتزم شركة الوساطة عند احتساب صافي رأس المال باستبعاد الموجودات المرهونة، وبأن تقدم إقراراً بعدم وجود أية رهونات على موجوداتها المستخدمة في عملية احتساب صافي رأس المال.

4 ـ تلتزم شركة الوساطة بتوثيق وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية التي تكفل دقة تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة (8)

يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة تعديل أي من المتغيرات الواردة في هذا القرار مثل (النسب المئوية، أو المدد المحددة، إلخ) وفقاً لظروف السوق والموقف المالي لشركات الوساطة.

المادة (9)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (10)

1 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

2 ـ على الأسواق المرخصة في الدولة تعديل أنظمتها ولوائحها الداخلية وقراراتها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.

3 ـ على شركات الوساطة القائمة تعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية