أقر مجلس الشعب السوري قانوناً يسمح للمستثمرين غير السوريين بتملك العقارات واستئجارها لإقامة مشاريعهم في المدن الصناعية حتى لو تجاوزت مساحاتها السقف المسموح به قانوناً. وتحدث بعض أعضاء المجلس عن ضرورة تحديد سقف الملكية ودراسة موضوع التمليك بعناية ودقة والمعاملة بالمثل.

وأشاروا إلى ضرورة إدراج عقوبات رادعة لمن يخالف الأغراض المعلن عنها للمشروع، معتبرين أن من الضروري إعطاء المستثمرين العرب والأجانب الحرية والطمأنينة للاستثمار ولكن ضمن الحدود المقبولة أو التي تساويهم بالمستثمرين السوريين.

ودعا الأعضاء إلى دمج كل قوانين الاستثمار بقانون واحد حتى لا يتشتت المستثمر الأجنبي بين عدد من القوانين الناظمة. ويوجد في سوريا ثلاثة قوانين استثمار هي القانون 21 لعام 1958 والقانون رقم 10 لعام 1991 والقانون رقم 8 لعام

دمشق ـ «البيان»