أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء.
وبموجب القرار يلتزم الوسيط بالفصل بين حساباته وحسابات عملائه وفتح حساب أو حسابات مصرفية باسم الوسيط لإيداع رأسماله وإيراداته والأموال الناتجة عن ممارسة أعمال الوساطة أو السحب منها لتغطية نفقاته أو توزيع أرباحه وكذلك حسابات مصرفية باسم الوسيط لإيداع أموال عملائه كأمانة لاستخدامها في تنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم ويلزم القرار الوسيط بتضمين اتفاقياته مع المصارف بنداً ينص على تخصيص هذه الحسابات لأموال العملاء فقط.
ويجيز القرار لعملاء الوسيط فتح حساب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص لإيداع أو سحب المبالغ الخاصة بعمليات تداول الأوراق المالية المنفذة من خلال الوسيط.
ويحظر القرار على الوسطاء التصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء إلا وفقاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب المبرمة معهم، ولا تخضع الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف لإجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس.
ويلزم القرار الوسيط بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بكافة الحسابات التي لدى المصارف وبأية تغييرات تطرأ على تلك البيانات فور حدوثها. وفيما يلي النص الكامل للقرار.
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.
حسابات الوسيط: الحسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة في الدولة باسم الوسيط والمخصصة لرأس ماله وإيراداته وأرباحه الناتجة عن ممارسة أعمال الوساطة.
حسابات العملاء: الحسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة في الدولة باسم الوسيط المخصصة لإيداع أموال العملاء كأمانة لاستخدامها في عمليات تداول الأوراق المالية لصالحهم وبتفويض منهم.
المادة (2)
يلتزم الوسيط بالفصل بين حساباته وحسابات عملائه، وذلك على النحو التالي:
أ- فتح حساب/ حسابات مصرفية باسم الوسيط لإيداع رأس ماله وإيراداته والأموال والأرباح الناتجة عن ممارسة أعمال الوساطة أو السحب منها لتغطية نفقاته أو توزيع أرباحه.
ب ـ فتح حساب ـ حسابات مصرفية باسم الوسيط لإيداع أموال عملائه كأمانة لاستخدامها في تنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم، وعلى الوسيط تضمين اتفاقياته مع المصارف بنداً ينص على تخصيص هذه الحسابات لأموال العملاء فقط وقصر استخدامها على الأغراض التالية:
1ـ قيام العملاء بإيداع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية.
2ـ قيام الوسيط بإيداع المبالغ المقدمة من عملائه أو وكلائهم لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال المعمول بها.
3ـ خصم المبالغ المستحقة على العملاء نتيجة تنفيذ أوامر الشراء الخاصة بهم.
4ـ إيداع ـ تحويل ـ صرف المبالغ المستحقة للعملاء الناتجة عن تنفيذ أوامر بيع الأوراق المالية الصادرة عنهم بعد انتهاء إجراءات التسوية المالية لدى المقاصة.
5ـ خصم وتحويل قيمة العمولات المستحقة للوسيط والناتجة عن قيامه بتنفيذ عمليات التداول لصالح عملائه.
6ـ رد الأموال الخاصة بعملاء الوسيط عند الطلب.
المادة (3)
يحق لأي من عملاء الوسيط فتح حساب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى أحد المصارف العاملة في الدولة يُخصص لإيداع أو سحب المبالغ الخاصة بعمليات تداول الأوراق المالية المنفذة من خلال الوسيط، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب وأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (4)
1ـ يحظر على الوسيط التصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء إلا وفقاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب المبرمة معهم ووفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2ـ يحظر على الوسيط الحصول على أية فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف.
3ـ يحظر على الوسيط الاحتفاظ بالأموال المودعة في حسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في حسابات العملاء.
4ـ لا تخضع الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف لإجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس أو أية إجراءات أخرى قد يخضع لها الوسيط نتيجة الالتزامات المترتبة عليه.
المادة (5)
أ ـ يلتزم الوسيط بالفصل بين حساباته وحسابات العملاء عند إظهار أرصدة المصارف في البيانات المالية الخاصة به والإيضاحات المتممة لها.
ب ـ يلتزم الوسيط بتزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بكل الحسابات التي تم فتحها لدى المصارف وبأية تغيرات تطرأ على تلك البيانات فور حدوثها، على أن تتضمن هذه البيانات بشكل خاص المعلومات التالية:
1ـ أرقام حسابات العملاء، أسماء المصارف، نوع الحسابات، نوع العُملة.
2ـ أرقام حسابات الوسيط، أسماء المصارف، نوع الحسابات، نوع العُملة.
3ـ أسماء الأشخاص المخولين من قبل الوسيط بفتح ـ إغلاق الحسابات المصرفية الخاصة به وبعملائه، وحدود الصلاحيات الممنوحة لهم بشأن هذه الحسابات.
المادة (6)
1ـ يلتزم الوسيط باحتساب قيمة العمولات الناتجة عن التداول في الأسواق بصفة دورية وتحويلها إلى الحسابات الخاصة به لدى المصارف.
2ـ يلتزم الوسيط بعدم إجراء تحويلات من حسابات العملاء إلى حساباته إلا في حدود العملات الناتجة عن التداول، أو قيمة صفقات الأوراق المالية التي تتم لصالح العملاء وبتفويض منهم.
المادة (7)
3ـ يلتزم الوسيط بإجراء مراجعة يومية ـ في نهاية كل يوم عمل ـ لحسابات العملاء لاحتساب أرصدتهم.
4ـ يلتزم الوسيط، وبصورة دورية، بمطابقة إجمالي أرصدة العملاء الدائنة مع إجمالي أرصدة حسابات المصارف الخاصة بأموال العملاء.
المادة (8)
على الوسيط أن يُلزم الشركات (الشقيقة ـ الحليفة) العاملة في مجال الصرافة ـ التي تتعاقد معه لتوفير خدمة استلام المبالغ اللازمة لتمويل عملية شراء الأوراق المالية أو تسليم حصيلة بيعها ـ بفتح حساب مصرفي يخصص لعملاء الوسيط يتم من خلاله تحويل الأموال المحصلة من العملاء إلى الحسابات المصرفية المخصصة من قبل الوسيط لأموال عملائه في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ التحصيل.
المادة (9)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (10)
1ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
