أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بصفتها رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا في شأن نظام التداول عبر الإنترنت.ويشترط النظام حصول الوسيط على ترخيص من الهيئة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وان تتوافر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم هذه الخدمة.

ويلزم النظام السوق بتوفير البنية الأساسية الخاصة بالربط بين نظام التداول الإلكتروني ونظام الوسيط لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت.كما يلزم الوسيط الذي يقدم خدمة التداول عبر الإنترنت قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وفيما يلي النص الكامل للقرار.

التعاريف المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

القانون: القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

السوق: سوق الإمارات المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.

نظام التداول عبر الإنترنت: هو النظام المستخدم لدى الوسيط والذي يمكن العميل من إدخال الأوامر الخاصة بشراء أو بيع الأوراق المالية بشكل مباشر من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» حيث يتولى هذا النظام بمجرد تلقي الأمر المتحقق من إمكانية تنفيذه ومن ثم إرساله بشكل آلي إلى نظام التداول الإلكتروني المعمول به لدى السوق.

شروط الترخيص المادة (2)

لا يجوز للوسيط تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقا للشروط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ووفقا للمتطلبات الفنية التي تضعها الأسواق.

المادة (3)

أولا: يشترط لترخيص الوسيط تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت ما يلي:

1ـ ان يتوافر لدى الوسيط القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت.

2ـ ان تتوافر لدى الوسيط الكوادر الفنية المؤهلة في المجالات التالية:

ـ نظام التشغيل وشبكات الاتصال.

ـ نظم قواعد البيانات.

ـ حماية نظم المعلومات.

3ـ الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت والتي يجب ان تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه، وللهيئة طلب اية تعديلات قد تراها مناسبة على هذا النموذج:

أـ تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت، مع بيان ما تتطلبه الاستفادة من هذه الخدمة من معرفة عالية لدى العميل في مجال التداول بالأوراق المالية.

ب ـ تحديد قيمة الرسوم المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة.

جـ بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل والوسيط.

دـ التأكيد على مسؤولية العميل في المحافظة على رقم المستخدم والرقم السري الخاصين به وعن كل الأوامر المنفذة من خلالها.

هـ تحديد وسيلة الاتصال مع العميل.

وـ تحديد طبيعة عمل العميل والجهة التي يعمل لديها، مع بيان معرفته في مجال التداول بالأوراق المالية.

ز ـ التأكيد على ان العميل يدرك ماهية المخاطر والخسائر التي قد تلحق باستثماراته في الأوراق المالية من خلال التداول عبر الإنترنت وعلى الأخص ما يلي:

1- ان معالجة الأوامر المدخلة قد لا تتم بصورة فورية، وتتبع في هذا الشأن الإجراءات التنظيمية التي يضعها السوق.

2- خطورة معالجة الأوامر المدخلة عبر الإنترنت نظرا لسرعة التغير في الأسعار وفقا لآلية العرض والطلب في السوق.

3- ان بعض الأوامر قد لا تنفذ أو قد تتأخر في التنفيذ بسبب آلية العرض والطلب في السوق.

4- إمكانية تكبد الخسائر بسبب التأخير في تنفيذ الأوامر أو عدم تنفيذها لأي سبب من الأسباب الفنية، ما لم يكن ذلك بخطأ أو إهمال من الوسيط.

حـ ـ التأكيد على ان العميل يتحمل وحده جميع المسؤوليات المترتبة على استثماره من خلال نظام التداول عبر الإنترنت.

ثانيا: للهيئة اضافة اية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقا لمعطيات العمل في السوق أو مقتضيات المصلحة العامة.

طلب الترخيص المادة (4)

1ـ يقدم طلب الترخيص لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:

أـ تقرير يوضح النظام الفني المستخدم لدى الوسيط لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط الكتروني بين الوسيط والسوق بما يحقق المتابعة والرقابة.

ب ـ تقرير يوضح النظام الفني المستخدم لدى الوسيط لتلقي وتسجيل اوامر العملاء المدخلة إلى نظام التداول عبر الإنترنت، وذلك وفقا للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.

جـ ـ تقرير يوضح نظم حماية المعلومات من الاختراق على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وذلك وفقا للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.

دـ تقرير يوضح الأجهزة التقنية ونظم الاتصال المتوفرة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، وذلك وفقا للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.

هـ ـ نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت متضمنة كل المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار.

2ـ للهيئة والسوق طلب اية ايضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى اذا ارتأت ضرورة لذلك.

المادة (5)

تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة.

التزامات الوسيط المادة (6)

يلتزم الوسيط المرخص له بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت بما يلي:

1ـ تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية التي تمت من خلال خدمة التداول عبر الإنترنت والرصيد النقدي في الحساب.

2ـ تمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كل البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول عبر الإنترنت.

3ـ تزويد الهيئة والسوق بتقرير من قبل مدقق خارجي يفيد قيامه بالتدقيق على امن المعلومات والبرامج لدى الوسيط.

أحكام عامة المادة (7)

على السوق توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط بين نظام التداول الإلكتروني ونظام الوسيط لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت.

المادة (8)

للهيئة ان تلزم الوسيط بالتوقف عن تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وذلك اذا خالف ايا من شروط أو متطلبات الترخيص أو الضوابط والمتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (9)

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار وفقا لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (10)

تطبق احكام النظام الخاص بالوسطاء الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.

المادة (11)

1ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

2ـ على الوسيط الذي يقدم خدمة التداول عبر الإنترنت قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

أبوظبي ـ احمد محسن