قال الشيخ جمعة بن ثاني آل مكتوم رئيس فريق عمل حسابات الضمان في دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن صدور قانون حسابات الضمان كان بمثابة الحل الأمثل لكل المشاكل المتوقعة لسوق العقار في دبي، مشيرا إلى أن القانون لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد أن أشبع نقاشا وأدخلت عليه كافة الآراء الداعمة والتجارب العالمية المفيدة وأخضع لمنطق المكاشفة والشفافية.

وأكد الشيخ جمعة بن ثاني آل مكتوم رئيس فريق عمل حسابات الضمان في دائرة الأراضي والأملاك بدبي على ان الدائرة اعتمدت أكثر من 120 شركة مطورة عقارية، النصف منها اعتمد كليا والنصف الآخر لا يزال في طور إعداد الأوراق، وان المرحلة المقبلة سوف تشهد تغييرا على إعلانات الشركات في وسائل الإعلام، بعد التنسيق مع جهات الإعلان والشركات، والتي سوف تنقل حقيقة المشاريع الموجودة على ارض الواقع وتحمل أرقام التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك ورقم حساب الضمان المصرفي واسم المصرف.

وقال إننا بدأنا في دائرة الأراضي والأملاك قبل أكثر من عام وبإشراف مباشر من سلطان بطي بن مجرن المدير العام الإعداد لمسودة هذا القانون بالاشتراك مع بعض البنوك العاملة في الدولة والخبراء القانونيين والعقاريين وبمتابعة حثيثة من المكتب التنفيذي لتتبلور الصورة ويعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 8 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.

وأكد الشيخ جمعة بن ثاني آل مكتوم في حديثه مع مجلة «الطابو» التي تصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة قامت بتنظيم ندوة تعريفية للمطورين والوسطاء العقاريين بغرض تعريفهم بالقوانين الجديدة في المجال العقاري وخاصة قانون حسابات الضمان ولاحظنا دعم الشركات المطورة الرئيسية اللامتناهي للقانون وأن الشركات الوطنية المحلية الكبرى كانت السباقة في التسجيل.

وقال إن حساب الضمان يفتح باسم المشروع ويكون مخصصا حصريا لأغراض إنشاء المشروع العقاري، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور، وإذا ما تعددت المشروعات، التي ينفذها المطور، فإنه يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة، واما الدائرة فإنها تعد سجلاً خاصاً يسمى «سجل أمناء الحساب» تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات.

أما بالنسبة للحقوق والالتزامات التي تقع على الدائرة والشركات العقارية في أثناء إنشاء حسابات الضمان، قال الشيخ جمعة بن ثاني آل مكتوم إن حساب الضمان ينشأ بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب، ويجب على أمين الحساب تزويد الدائرة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان.

كما يجوز للدائرة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وفي جميع الأحوال يجوز للدائرة الاستعانة بمن تراه مناسبا للتدقيق في تلك الكشوف والبيانات، فإذا ثبت للدائرة قيام أمين الحساب بارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية، فعليها إخطاره خطيا بذلك ومنحه مهلة لإزالة هذه المخالفة.

أما بالنسبة للمودعين انه يجوز لهم أو من ينوب عنهم الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بهم وطلب تزويدهم بنسخ منها، كما يجوز لممثلي الجهات الرسمية الاطلاع على تلك السجلات والحصول على نسخ منها، أما إذا قام المطور برهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات التمويل، فيجب على هذه المؤسسات والشركات أن تودع مبلغ القرض في حساب الضمان، وذلك للتصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأكد على انه يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الانجاز، ولا تصرف المبالغ المحتفظ بها إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين، وفي حالة قيام أي ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري، يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الدائرة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين، بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين.