من المقرر أن يبدأ العمل بنصوص اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المناطق الحرة المالية خلال الأسبوع الجاري وذلك بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية ممهورة بموافقة مجلس الوزراء.وحدد القانون الأنشطة المالية التي ستمارسها هذه المنطقة بأنشطة الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية وخدمات الوساطة المالية والنقدية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها من خلال المناطق الحرة المالية.

كما تشمل نشاطاتها تقديم خدمات الوساطة المالية والنقدية والاستثمارات وتقديم الخدمات وتوفير البضائع للشركات والمؤسسات في المناطق الحرة. وفيما يلي النص الكامل للقانون الذي أصدره مجلس الوزراء في مادته الأولى معرفاً المناطق الحرة المالية: بأنها المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة لتزاول من خلالها الأنشطة المالية والسلطات المختصة التي ستطبقه هي الوزارات أو الهيئات أو الدوائر المحلية ذات الصلة والتي يتم تعيينها من مجلس الوزراء.

وسيكون المجلس المكلف بذلك هو: مجلس إدارة المنطقة الحرة المالية.والرئيس المكلف بالمتابعة رئس مجلس إدارة المنطقة الحرة المالية.والأنشطة المالية هي تلك الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية وخدمات الوساطة المالية والنقدية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها من خلال المناطق الحرة المالية.

والأنشطة المساندة هي خدمات الوساطة المالية والنقدية والاستشارات. وتقديم الخدمات وتوفير البضائع للشركات والمؤسسات والأفراد في المناطق الحرة المالية.

والنشاط المصرفي المالي هو الأعمال المصرفية المالية وأعمال البنوك.

والشركات والمؤسسات تلك الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة المالية.

المادة (2)

1 . تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها. وتكون مسؤولة دون غيرها عن الالتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها.

2. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وإضافة وتغيير موقع ومساحة المناطق الحرة المالية، بناء على طلب يقدم من المنطقة المعنية. على أن يتضمن الطلب الموقع المقترح والمساحة المطلوبة ومبررات اختيار أو تغيير الموقع والمساحة المشار إليها وأية بيانات أخرى مطلوبة.

المادة (3)

1. تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القوانين الاتحادية المعمول بها في الدولة بشأن تجريم غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية.

2. كما تضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الاتحادية باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.

3. تخضع الشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاطها خارج حدود المناطق الحرة المالية وداخل الدولة للقوانين الاتحادية المعمول بها داخل الدولة بما فيها القوانين الاتحادية المدنية والتجارية والقرارات المنفذة لها والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة (4)

تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي:

1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية:

أ ـــ يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات وعلى الشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط.

ب ـــ ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الإمارات.

ج ـــ ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة.

2. ألا يتم الترخيص من قبل السلطات المعنية في المناطق الحرة المالية للوسطاء الماليين المرخصين في الدولة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة نشاطهم في أسواق المناطق الحرة المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ولا يشترط وجود مقر فعلي لهؤلاء الوسطاء في المناطق الحرة المالية.

3. ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول بالدولة في أسواق المناطق الحرة المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

4. قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين وأعمال الوساطة في إعادة التأمين من قبل الشركات المرخصة من السلطات المعنية في المناطق الحرة المالية دون الحاجة أن يكون لها مقر داخل الدولة.

5. أن يقتصر الوجود الفعلي لمقار الشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة أنشطتها من خلال المناطق الحرة المالية ضمن حدود هذه المناطق. ويجوز للشركات والمؤسسات إنشاء شركات تابعة وفروع في الدولة وكذلك تملك الشركات العاملة في الدولة أو حصص منها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، كما يجوز للمناطق الحرة المالية الترخيص للشركات والمؤسسات بالعمل خارج الدولة.

6. تعامل الشركات المؤسسة في المناطق الحرة المالية معاملة الشركات الوطنية إذا استوفت شروطها وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (5)

تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة.

المادة (6)

يجوز للمناطق الحرة المالية ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة من خلال رئيس مجلس إدارتها بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة (7)

1. تلتزم المناطق الحرة المالية بتقديم تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها والتزامها بإحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية إلى مجلس الوزراء.

2. يتم التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من تقيدها بأحكام القانون بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بواسطة اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (44/12) لسنة 2007، ويتم التفتيش بالتعاون مع المناطق الحرة المالية، وتعرض نتيجة التفتيش على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

3. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذه اللائحة للإمارة المعنية ــ في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية ـــ إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها.

المادة (8)

يجوز للمناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها الترخيص للشركات والمؤسسات بالتواجد خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة.

المادة (9)

على المناطق الحرة المالية أو من خلال هيئاتها ذات الاختصاص إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات ذات الصلة كالمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين لغرض التنسيق والتعاون والرقابة.

على أن تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.