صرح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط أن اللجنة الفنية المشكلة لمناقشة القانون النظام النموذجي للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الذي صادقت عليه دولة الإمارات بموجب المرسوم رقم 52 لسنة 2007 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ اتفقت على إدخال التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام بما يتوافق مع التزامات دول مجلس التعاون بناء على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وقال الوكيل إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون اقر في اجتماعه الأخير في الرياض اعتماد القانون بوصفه قانونا إلزاميا على أن يعمل بهذا القانون في جميع دول مجلس بعد ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وتناولت نصوص القانون الموحد المواضيع الأساسية لتسجيل وحماية العلامات التجارية وقد جاءت أحكامه في ستة أبواب رئيسية وفق التفصيل الآتي. - الباب الأول.. تعلق بالتعاريف التي بينت الكلمات والعبارات ومعانيها التي تطبق والمقصود بالعلامة التجارية وأنواعها.
الباب الثاني.. حدد موانع تسجيل العلامة التجارية وشروط تسجيلها والأشخاص الذين لهم الحق في تسجيل علاماتهم وتوضيح أن إجراءات تقديم طلب التسجيل تخضع لأوضاع وشروط اللائحة التنفيذية للقانون ودور الجهة المختصة لناحية الفحص الشكلي والموضوعي وعرف العلامة المشهورة والمعيار الواجب اتباعه لتحديد مدى شهرة العلامة من عدمه.. كما أوضح مدة الحماية بعد التسجيل وانسحاب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتجديد مدة الحماية المقررة.
وحدد هذا الباب أيضا أسباب الشطب الإدارية والقضائية التي تتم بعد عملية التسجيل.. كما وضح التنازل عن ملكية العلامة التجارية ورهنها أو الحجز عليها كونها مالا يجوز أن يرد عليها كافة التصرفات التي ترد على الحقوق المالية.
الباب الثالث.. ذكر الترخيص باستعمال العلامة وذلك إلحاقا لاحتمالية أن يأخذ التصرف في العلامة شكل ترخيص للغير باستعمالها.
الباب الرابع.. العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام حيث أفرد النظام لهذا النوع من العلامات باب خاص بها لطبيعتها وشروط التسجيل الخاصة التي تتطلبها.
- الباب الخامس.. نص هذا الباب على العقوبات من حيث مدة الحبس والغرامات المالية بالنسبة للجرائم التي تقع ضد العلامة التجارية لضمان الحماية الجزائية لصاحب الحق في العلامة التجارية إلى جانب الحماية المدنية بالنص على حق اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض. كما نص على العقوبات الإضافية والإجراءات التحفظية لتأكيد الحماية القانونية للعلامات التجارية.
الباب السادس.. الأحكام الختامية بشأن دور لجنة التعاون التجاري لدول المجلس في استصدار اللائحة التنفيذية للنظام وحق تفسير واقتراح تعديله.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ قد اصدر المرسوم الاتحادي رقم 52 لسنة 2007 بشأن المصادقة على قانون النظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ويأتي صدور هذا المرسوم الاتحادي في ظل توصيات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حول مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بشأن توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتجارية حيث كلفت اللجان الوزارية بدراسة القوانين الأنظمة التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج إليه من تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين إلزامية بهدف تعديلها وتطويرها في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وخاصة قوانين منظمة التجارة العالمية وأنظمتها.