ترفع وزارة الاقتصاد إلى مجلس الوزراء قريباً مشروع قانون اتحادي بشأن شهادات وقواعد المنشأ. وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» أن غرف التجارة والصناعة في الدولة قد أعدت مرئياتها حول مسودة مشروع القانون، مؤكدة على أهمية الأخذ بآراء ومصالح القطاع الخاص وتصوراته خدمة للصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ووفقاً لمشروع القانون المقترح من وزارة الاقتصاد تشكل لجنة وطنية لقواعد المنشأ تتبع الوزارة وتضم ممثلين عن وزارة المالية والصناعة والهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وبموجب المسودة يحدد بلد منشأ السلعة المنتجة محلياً أو المستوردة للغايات غير التفضيلية وفقاً للقواعد التالية:
تعتبر السلعة المنتجة بالكامل في بلد ما من منشأ ذلك البلد وتعتبر الأصناف التالية فقط منتجة بالكامل في بلد:
المنتجات التعدينية المستخرجة من التربة أو المياه الإقليمية لذلك البلد أو من قاع بحره.
المنتجات النباتية التي يتم جنيها أو حصادها في ذلك البلد.
الحيوانات الحية التي تولد أو تربى في ذلك البلد.
المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الحية في ذلك البلد.
منتجات الصيد في ذلك البلد أو في مياهه الإقليمية.
المنتجات المتحصل عليها بالصيد البحري والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة مراكب أو سفن صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه.
المنتجات التي تنتج أو يتم الحصول عليها على ظهر السفن المصانع من المنتجات المشار إليها في الفقرة (6) أعلاه شريطة أن تكون تلك السفن مسجلة في ذلك البلد وترفع علمه.
المنتجات المستخرجة من قاع البحر أو التربة التحتية له خارج المياه الإقليمية شريطة أن يكون لذلك البلد حقوق حصرية لاستغلال قاع البحر أو التربة التحتية المشار إليها.
النفايات والخردة الناتجة من عمليات التصنيع والمعالجة والأصناف المستعملة، التي تجمع في ذلك البلد وكانت لا تصلح إلا لاستعادة المواد الأولية منها.
المصنوعات المنتجة في ذلك البلد من المنتجات المشار إليها حصراً.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الجمارك: الإدارات الجمركية المحلية في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك.
قواعد المنشأ: الأحكام والقواعد المعتمدة لتحديد بلد منشأ البضاعة وفقاً لهذا القانون ولوائحه أو القرارات الصادرة عن الوزير بناء على اقتراح اللجنة أو الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الإقليمية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
بلد المنشأ: البلد الذي يحدد على أنه قد تم فيه إنتاج أو تصنيع البضاعة وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها بهذا القانون.
المنشأ التفضيلي: هو تحديد بلد المنشأ بغرض إعطاء معاملة تفضيلية بموجب اتفاقات التجارة الحرة التي تنضم إليها الدولة أو تصادق عليها أو اتفاقات إقليمية تكون الدولة طرفاً فيها.
البضاعة: مجموعة السلع الواردة أو الصادرة التي تشكل إرسالية تجارية واحدة تغطيها فاتورة تجارية واحدة وشهادة منشأ واحدة.
السلعة: كل مادة أو منتج سواء كان بشكله الطبيعي أو نتج عن عمليات شغل أو تصنيع بأي شكل كان ويشمل ذلك المنتجات الفكرية.
شهادة المنشأ: الوثيقة المستخدمة للتعريف بالبضائع الواردة أو الصادرة والتي تشهد فيها الجهة المصدرة لها أن البضائع التي تتعلق بها الشهادة منشؤها بلد معين، ويمكن أن تشتمل هذه الشهادة على إقرار عن منشأ البضاعة من قبل المصنع أو المنتج أو المزود أو المصدر.
اللجنة: اللجنة الوطنية لقواعد المنشأ التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون.
الجمارك: الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات المحلية للجمارك.
وتبعاً لمسودة مشروع القانون تعتبر السلعة التي يشارك في إنتاجها أكثر من بلد من منشأ البلد الذي جرى فيه عليها آخر عملية شغل أو تصنيع مبررة اقتصادياً في منشأة مهيأة خصيصاً لهذا الغرض وبحيث ينتج عن عملية الشغل أو التصنيع سلعة جديدة أو أن تمثل عملية الشغل أو التصنيع مرحلة هامة في إنتاج السلعة.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير واللجنة لائحة تفصيلية بالمعايير التي تعتبر على أنها تفي بشروط الفقرة (ب) من هذه المادة.
وبموجب المسودة لا تعتبر العمليات التالية، سواء أجريت منفردة أو مجتمعة، على أنها عمليات شغل أو تصنيع بمفهوم الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة:
العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لأغراض النقل أو التخزين.
العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.
عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.
العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك التهوية والنشر والتجفيف والتبريد وإزالة الأجزاء التالفة والمعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ وإضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة وإزالة الصدأ والغسيل والتنظيف والتنخيل أو الفرز والتصنيف أو التدريج والفحص والمعايرة ونزع الغلافات أو إعادة التغليف ووضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع والحل بالماء أو أي محلول مائي والتأيين والتمليح ونزع القشور والسحق ونزع بذور الفواكه وذبح الحيوانات.
وتنظر اللجنة في طلبات تحديد منشأ السلع التي يتقدم بها أي منتج أو مصدر أو مستورد أو أي شخص ذي علاقة، على أن يكون الطلب خطياً موضحاً به أسباب تقديمه ومشتملاً على المتطلبات التي تحددها اللوائح التي تصدرها الوزارة والقرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بشأن تحديد منشأ السلع موضوع الطلب المشار إليه في البند السابق خلال مدة لا تتجاوز مئة وخمسين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ويجيز مشروع القانون المقترح قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالسلعة موضوع الطلب أو في أي وقت لاحق.
ويستمر قرار تحديد المنشأ المذكور في البند (2) من هذه المادة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما أن الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً إليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت على حالها.
ويخضع أي قرار تتخذه الوزارة أو اللجنة فيما يتعلق بتحديد المنشأ للاعتراض لدى الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويكون قرار الوزارة قابلاً للطعن أمام المحاكم المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
ومع مراعاة أحكام البند (4) من هذه المادة تقوم الوزارة بنشر قرارات اللجنة الخاصة بتحديد المنشأ في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بها.
ويعطي المشروع للجمارك الحق بطلب بيانات إضافية لإثبات منشأ البضاعة الواردة في حالة وجد لديها شك مبرر بصحة فحوى شهادة المنشأ المقدمة لها أو في سياق إجرائها لتحقق عشوائي من صحة الوثائق والمعلومات التي تقدم لها. ويجب أن يكون الشك بصحة منشأ البضاعة مستندا إلى معلومات ودلائل موضوعية.
وإذا ثبت فيما يخص أو يتعلق بعملية شغل أو تصنيع سلعة ما، ان هدف تلك العملية هو التحايل على أحكام مطبقة في الدولة أو في أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على سلع من منشأ بلد أو بلدان أخرى فلا يضفي هذا الشغل أو التصنيع صفة سلعة من منشأ البلد الذي جرت فيه هذه العملية.
وتطبق قواعد المنشأ التفضيلية وفقاً للنصوص والأحكام الواردة في الاتفاقيات التي انضمت إليها الدول أو صادقت عليها وذلك بين الدولة والأطراف الأخرى في هذه الاتفاقيات وتمنح الجمارك المعاملة التفضيلية المستحقة للسلع الواردة بعد التحقق من الالتزام بتقديم إثبات المنشأ الخاص بها وفقاً لأحكام إثبات المنشأ في كل اتفاق حسب مقتضى الحال.
وتصدر الوزارة شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية للغايات غير التفضيلية، وتحدد نماذج الشهادات وشروط إصدارها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من اللجنة واستناداً لأحكام هذا القانون وتستوفي الوزارة الرسوم المستحقة على إصدارها.
كما تصدر الوزارة شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية للغايات التفضيلية وفقاً للشروط والأحكام الواردة في الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تكون الدولة قد انضمت إليها أو صادقت عليها، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات التطبيقية لإصدار هذه الشهادات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقيات.
وتتولى الجمارك مسؤولية الرقابة على تقديم شهادة أو وثيقة إثبات المنشأ مع البضائع الواردة والمصدرة والمعاد تصديرها والتحقق من صحتها ظاهرياً ومطابقة محتواها لواقع البضاعة وذلك عندما يكون مطلوباً تقديم هذه الشهادة أو الوثيقة بموجب أحكام هذا القانون أو الاتفاقيات التجارية الدولية أو الاتفاقيات الإقليمية التي تكون الدولة انضمت إليها أو صادقت عليها. وتصدر الجمارك باقتراح من اللجنة اللوائح اللازمة لتطبيق هذه المادة.
ولا يجوز للوزارة أو للجنة أو الجمارك إفشاء أي معلومات تكون سرية بطبيعتها أو التي تقدم إليها على أساس سري ويحظر عليها إفشاؤها إلا بإذن خطي من الشخص أو الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الإفصاح عنه من قبل جهة قضائية في الدولة.
وللوزير أن يوقف لأجل معين أو بشكل دائم، منح شهادة المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية لمنتج أو مصدر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً إذا ثبت بالدليل أن هذا المنتج أو المصدر قد زود الوزارة متعمداً بمعلومات مضللة بقصد الحصول على شهادة المنشأ الوطنية لمنتجات لا تحقق شروط وأحكام منح هذه الشهادة.
وتشكل لجنة وطنية لقواعد المنشأ تتبع للوزارة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية كل من وزارة المالية والصناعة والهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد غرف الصناعة والتجارة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.
وللوزير أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى أي جهة رسمية أو خاصة في الدولة لغاية إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وفقاً للشروط التي يحددها. ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
