قالت مصادر خليجية إن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي قرروا في اجتماعهم الأخير بالرياض إعادة مشروع القانون الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس إلى اللجنة الفنية المكلفة بدراسة مشروع القانون لإعادة مناقشته في ضوء ما يرد من الدول الأعضاء من ملاحظات حوله على أن توافي تلك الدول الأمانة العامة بما لديها من ملاحظات بأسرع وقت ممكن.
وأبلغت هذه المصادر «البيان» أن اللجنة الفنية كانت قد قررت في اجتماعها الأخير رفع توصية إلى وكلاء وزراء التجارة بالموافقة على الصيغة الأخيرة التي انتهت إليها اللجنة تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لاعتماده كقانون إلزامي ورأت اللجنة تكليف سلطنة عمان ومملكة البحرين بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوردت تلك المصادر أن ممثل المملكة العربية السعودية قد أشار خلال الاجتماع الأخير لوكلاء وزارات التجارة إلى وجود بعض الملاحظات لدى الجهات المختصة في المملكة وانه سيوافي الأمانة العامة بها لاحقاً.
ووفقاً للصيغة التي توصلت إليها اللجنة الفنية فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين والغير ومراقبة الملاءة المالية للشركات وتنظيم قطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيزه، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتوطيد استقرار سوق التأمين، وتوطين الوظائف في سوق التأمين، وخلق سوق تأمينية خليجية واحدة.
وتتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها في سبيل ذلك الإشراف والرقابة على جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين، وتلقي طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ودراستها، والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون «النظام» ولائحته التنفيذية واقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين خارج دول المجلس وأية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين.
وتسري احكام هذا القانون «النظام» ولائحته التنفيذية على كل من يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في دول المجلس بمقابل قسط ثابت أو على أساس اشتراك تعاوني «تكافلي» والخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الاضرار ووسطاء «سماسرة» ووكلاء «ممثلي» التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين العاملة في المناطق الحرة فيما يتعلق بالتزامها بالضوابط والشروط الواردة في هذا القانون «النظام».
في تطبيق احكام هذا القانون «النظام» تنقسم عمليات التأمين المباشر إلى النوعين التاليين:
أولاً: تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل تأمين الحياة بجميع أنواعها، وتأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويلة الأجل، وعمليات تكوين الأموال.
ثانياً: تأمين الممتلكات والمسؤوليات وتشمل: التأمين ضد إخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة والتأمين ضد إخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها والتأمين على هياكل السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها والتأمين على هياكل الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها والتأمين على السيارات وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها والتأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به وتأمين ضد اخطار المهنة وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
والتأمين ضد اخطار الحوادث المتنوعة وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها والتأمين الصحي وأنواع التأمينات الأخرى التي لم يرد ذكرها في البنود السابقة والتي يصدر بتحديد قرار من الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة أنواع التأمينات المشار إليها في البنود السابقة.
وللجهة المختصة أن تشترط على شركات التأمين المباشر القائمة قبل صدور هذا القانون «النظام» ممارسة نوع واحد من نوعي التأمين المشار إليهما في المادة (5) من هذا القانون «النظام» ويحظر على الشركات التي تؤسس بعد صدوره الجميع بين النوعين.
ويجب فيمن يزاول أعمال التأمين أن يتخذ شكل شركة مساهمة ومع مراعاة الشروط المقررة قانوناً لتأسيس شركات المساهمة، يشترط لتأسيس اية شركة تأمين:
الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة التي لها أن تمنح الترخيص وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وان يكون الغرض الأساسي للشركة مزاولة أعمال التأمين وان يحدد رأس المال المدفوع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الشركة وإيداع الوديعة المشار إليها في المادة (22) وترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
ويجوز الترخيص والتجديد لفروع شركات التأمين الأجنبية بالعمل بإحدى دول المجلس لممارسة نشاطها، وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون «النظام» أن يكون كامل الأهلية وإلا يكون محكوماً عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وإذا كان أحد المؤسسين شخصاً اعتبارياً وجب أن تتوفر هذه الشروط في جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة إلى شركات الأشخاص وفي أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالنسبة لشركات الأموال أو المديرين بالنسبة للشركات المختلطة.
ويشترط موافقة الجهة المختصة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.
ومع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات المعقودة بين الدول الأعضاء في المجلس والدول الأخرى، في غير عمليات التأمينات الفردية على الحياة، لا يجوز التعاقد أو التوسط في التأمين على أموال أو ممتلكات أو مشروعات في الدولة العضو أو على المسؤوليات الناشئة فيها إلا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين في تلك الدولة بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز لأية شركة حصلت على ترخيص بتأسيسها أو بمزاولة أعمال التأمين في إحدى دول المجلس أن تباشر نشاطها فيها ما لم تقيد في سجل شركات التأمين لدى الجهة المختصة.
وللجهة المختصة إلغاء الترخيص إذا لم يقدم طلب القيد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص.
ويجب أن يتوفر لدى شركة التأمين حد الملاءة المالية اللازمة التي تمكنها من القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب الأصول والالتزامات وهامش الملاءة المالية.
ويتم حساب مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مرة كل سنة على الأقل، ويتم مطالبة الشركة تقديم المستندات الخاصة بذلك بعد انقضاء سنة من بدء مباشرتها النشاط، وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات التحقق من توفر حد القدرة على الوفاء بالالتزامات.
ويترتب على مخالفة ما تقضي به اللائحة في هذا الشأن افتراض عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وذلك ما لم تتم تسوية المخالفة. ويجب على كل شركة تأمين أن تودع في المصارف العاملة في الدولة، التي تعينها الجهة المختصة، وديعة كضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها يحدد مبلغها وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
وتكون الوديعة في شكل نقود أو ضمان مصرفي، وتوضع الوديعة في المصرف باسم الشركة ولأمر الجهة المختصة، وتكون عوائد الوديعة النقدية إن وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة الجهة المختصة أن تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل أخر من إشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى القانوني للوديعة وقت الاستبدال.
ويجب على كل شركة قيدت بسجل شركات التأمين أن تباشر نشاطها في فرع واحد على الأقل من فروع التأمين المرخص لها فيها وذلك خلال سنة من تاريخ قيدها بسجل شركات التأمين، وإلا شطب القيد.
شروط في القانون
لا يجوز لأية شركة أن تمارس أي فرع من فروع التأمين غير التي رخص لها في مزاولتها، وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، دون الإخلال بحق المؤمن لهم والمستفيدين في التعويض من الاضرار التي تكون قد لحقت بهم من جراء ذلك. ويجدد قيد الشركة ويدفع رسم تجديد القيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الشركة اخذ موافقة الجهة المختصة قبل البدء بأي إجراء من شأنه تعديل أو تغيير قد يطرأ على بيانات طلب القيد أو على الوثائق والمستندات المرفقة به، بما في ذلك إنشاء فروع جديدة للشركة أو ممارسة نوع جديد من عمليات التأمين وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.