أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميرى رقم (2) لسنة 2007 بشأن تعديل مرسوم تنظيم المكاتب العقارية في إمارة عجمان. ونصت المادة الثانية من المرسوم بحذف المادة 6 (1) من المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2006 ويستعاض عنها بالنص الجديد الآتي.
ـ 6 (1) مع مراعاة الشروط الأخرى المذكورة في المادة 4 (1) أو تلك التي تقررها دائرة الأراضي من وقت لآخر يجب وكشرط مسبق للحصول على الإذن المبدئي من دائرة الأراضي المشار إليه في المادة 3 (2) أعلاه قيام مقدم الطلب لذلك الإذن المبدئي بتقديم ضمان مصرفي لصالح دائرة الأراضي من بنك مرخص في إمارة عجمان وبمبلغ ثلاثمئة ألف درهم.
وأكد المرسوم على أن يكون الضمان المصرفي المذكور ساريا لمدة أربعة عشر شهرا من تاريخ إصداره وقابلا للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة وقابلا للسحب منه كليا أو جزئيا من قبل دائرة الأراضي بدون قيد أو شرط وان يكون غير قابل للإلغاء إلا بعد استلام المصرف الذي أصدره موافقة خطية مسبقة من دائرة الأراضي بذلك الإلغاء وبعد إرجاع النسخة منة من الضمان المصرفي للمصرف الذي أصدره بعد إلغاء ترخيص المكتب العقاري المعني.