اعتمد مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال يوم أمس الأول قواعد العمل في الهيئة والتي كانت قد طرحت يوم 27 فبراير 2007 للمشاورات العامة لمدة 30 يوماً من التاريخ المذكور.

يذكر أن قواعد العمل في هيئة مركز قطر للمال توثق قانونياً ضمن إطار الإجراءات المتبعة حالياً في الترخيص للشركات لممارسة الأنشطة غير المنظمة في أو من خلال مركز قطر للمال، وتحدد التزامات التقيد المستمرة للشركات المرخص لها من قبل هيئة المركز.

وفي بعض الحالات، تتضمن القواعد تحديداً لالتزامات الشركات المرخص لها من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وفقاً لأنظمة تديرها هيئة مركز قطر للمال، علماً بأن كلاً من مواد مسوّدة القواعد تحدد ما إذا كان مجال تطبيقها يقتصر على الشركات المرخص لها من قبل هيئة مركز قطر المالي «أي الشركات غير المنظمة» أو أنها تنطبق أيضاً على الشركات المخولة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال «أي الشركات المنظمة».

وقال ستيوارت بيرس، الرئيس التنفيذي ومدير عام هيئة مركز قطر للمال إن هذه القواعد «تشكل دليلاً شاملاً وأساسياً للشركات غير المنظمة والمرخص لها من قبل هيئة مركز قطر للمال. وهي تؤكد معايير الترخيص التي تطبقها هيئة مركز قطر للمال في تقييم الشركات الراغبة في العمل انطلاقاً من مركز قطر للمال». والمعروف أن هذه المعايير مصممه لتتناسب مع الأنشطة التي تمارسها تلك الشركات إلى جانب كونها متوافقة تماماً مع أفضل الممارسات.

الدوحة ـ أيمن عبوشي