بلدية دبي تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم المنشآت الفندقية

بلدية دبي تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم المنشآت الفندقية

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت بلدية دبي اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشات الفندقية في إمارة دبي، والذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وذلك حسب القرار الإداري رقم 58 لسنة 2007 الذي أصدره المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة، وبناء على النظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشات الفندقية في إمارة دبي الصادر عن سمو رئيس المجلس التنفيذي.

وينص القرار على أن يستوفي على مبيعات المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة رسم بلدية شهري يتم احتسابه على أساس 10% من إجمالي مبيعاتها الشهرية من أجرة الغرف أو الشقق الفندقية وأثمان الطعام والشراب وغيرها من الخدمات الأخرى المقدمة لنزلائها ومرتاديها.

وتحدد تلك المبيعات والخدمات الخاضعة لرسم البلدية بجدول يصدر لهذه الغاية عن مساعد المدير العام للشؤون المالية والأملاك. ونص القرار على أن تخضع الفنادق والشقق الفندقية والنزل ومرافقها المختلفة، والمطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت كالفنادق والشقق الفندقية والنزل والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت،

والمطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية وغيرها من الجهات الأخرى، وأية جهة يتضمن نشاطها تزويد أو تقديم المشروبات الكحولية للغير، وأية جهة مرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية والتي يتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية.

كما نص على أنه لا تخضع لرسم البلدية المفروض بموجب النظام الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة التابعة لها التي تنص تشريعاتها على إعفائها من رسوم البلدية، ومواطنو الدولة وذلك عن حفلات زواجهم التي تقام في القاعات التابعة للمنشآت الفندقية.

كما لا يستوفى رسم البلدية من المنشآت الفندقية في حال توقفها كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاطها، شريطة قيامها بإبلاغ البلدية فورا بهذا التوقف وأسبابه بموجب كتاب خطي معزز بالأوراق والمستندات المؤيدة، وفي حال استئناف المنشأة الفندقية لمزاولة نشاطها، فإنه يجب عليها إخطار البلدية بذلك خطيا قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ استئناف نشاطها.

ويجب على المنشأة الفندقية توريد المبالغ المستحقة عليها للبلدية قبل اليوم السادس عشر من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق، ولا يعتبر سداد رسم البلدية عن شهر الاستحقاق بمثابة براءة ذمة للمنشأة الفندقية ما لم يتم إجراء التدقيق والمراجعة المحاسبية لسجلاتها ومستنداتها من قبل مدققي الإدارة المختصة، ولغايات تحصيل رسم البلدية يعتبر كسر الدرهم درهما كاملا.

ويتم استيفاء رسم البلدية بإحدى الوسائل كالسداد النقدي أو الشيكات أو بطاقات الائتمان أو السداد الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت أو التحويل المصرفي أو أية وسيلة أخرى تحددها الإدارة المختصة.ويجب على المنشأة الفندقية التقيد بالتسجيل في نظام الإيرادات الإلكتروني المعتمد لدى البلدية وذلك بمجرد حصولها على رخصة ممارسة نشاطها،

وتزويد البلدية بكافة المستندات والبيانات اللازمة لفتح حساب لها في النظام المذكور، وإعداد إقرار شهري بكافة مبيعاتها عن شهر الاستحقاق بما في ذلك مبيعاتها الخارجية، وتزويد البلدية به وفقا للإجراءات والمواعيد المتبعة لديها في هذا الشأن.

وتوريد المبالغ المستحقة عليها للبلدية قبل اليوم السادس عشر من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق وذلك بأية وسيلة من وسائل السداد المبينة سابقا، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية بشكل منتظم وتدوين كافة عملياتها فيها وذلك وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها،

وبما ينسجم مع القوانين المعمول بها في الدولة، والاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإظهار رسم البلدية وكذلك بدل الخدمة على الفاتورة أو العقد الصادر عنها للنزيل أو المرتاد، وتدوين هذا الرسم والبدل في كافة المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة المالية المستخدمة لديها وذلك بهدف التحقق من صحة احتساب وتحصيل رسم البلدية.

Email