أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها في 124 مادة.

وتسري أحكام القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة هذا النشاط في الدولة ولا تسري على الشركات العاملة في المناطق الحرة باستثناء ما ورد في نصوص خاصة. وفيما يلي ابرز مواد القانون كما جاء بالجريدة الرسمية الصادرة أمس.

المادة (2)

1 ـ تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والمهن المرتبطة بها.

2 ـ لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (3)

1 ـ التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

2 ـ على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونية محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته.

3 ـ تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.

المادة (6)

1 ـ تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير.

2 ـ يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة (7)

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:

1 ـ حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.

2 ـ العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها.

3 ـ العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

4 ـ اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في المجالات كافة والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.

5 ـ توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.

6 ـ تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.

7 ـ تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً.

8 ـ تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.

9 ـ أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.

المادة (8)

تتألف الهيئة مما يأتي:

1 ـ المجلس.

2 ـ المدير العام.

3 ـ الجهاز التنفيذي.

مجلس إدارة الهيئة

المادة (9)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي: عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير ـ عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة ـ عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرشحه المحافظ، عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد ـ خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.

ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته. ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.

المادة (10)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط العضوية في مجلس الإدارة.

المادة (11)

1 ـ تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:

أـ الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.

ب ـ إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ج ـ إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.

المادة (12)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:

1 ـ وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2 ـ الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء.

3 ـ إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

4 ـ إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

5 ـ الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

6 ـ تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.

7 ـ قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

8 ـ البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.

9 ـ أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.

المادة (13)

يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.

ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

المادة (14)

يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناء على توصية الرئيس.

المادة (15)

يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:

1 ـ تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.

2 ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.

3 ـ إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.

4 ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.

5 ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.

6 ـ النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.

7 ـ إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.

8 ـ أي اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.

المادة (16)

للمدير العام ان يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الإدارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة (17)

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (18)

تستوفي الهيئة رسوماً سنوية نظير الإشراف والرقابة وأي رسوم أخرى يقترحها المجلس على ان يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (19)

تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

1 ـ أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.

2 ـ الرسوم التي تستوفيها الهيئة.

3 ـ وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.

4 ـ الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

5 ـ أية موارد أخرى يقرها المجلس.

المادة (20)

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المادة (21)

1 ـ تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.

2 ـ تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

3 ـ يتولى تدقيق حسابات الهيئة احد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.

المادة (22)

تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة (23)

يصدر المجلس بناء على توصية المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:

1 ـ هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على الا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.

2 ـ أسس احتساب المخصصات الفنية.

3 ـ معايير إعادة التأمين.

4 ـ أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.

5 ـ تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.

6 ـ السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.

7 ـ أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

8 ـ السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.

9 ـ قواعد ممارسة المهنة وآدابها.

10 ـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.

الباب الثالث

شركات التأمين

الفصل الأول

المؤمن

المادة (24)

ب - تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية. لا يجوز ان يقل رأس مال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يقع باطلا أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مقيدة وفقا لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.

المادة (25)

1 ـ لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

2 ـ على الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

3 ـ تلتزم الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

المادة (26)

1 ـ لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات أو المسؤوليات إلا لدى شركة مقيدة وفقا لأحكام هذا القانون.

2 ـ يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.

المادة (34)

على الشركة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:

1 ـ هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.

2 ـ المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.

3 ـ الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.

المادة (35)

على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال ان تعين أو تعتمد اكتواريا مرخصا خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص على ان تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (37)

1 ـ تلتزم الشركة بتزويد الهيئة تقريراً مفصلاً عن أعمالها موقعا من رئيس مجلس إداراتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمنا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابا الأرباح والخسائر التفصيليان لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى ان يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

2 ـ إذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة لا تتفق مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فعلى المدير العام ان يطلب من مجلس إدارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة.

3 ـ إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام تبليغ المدير العام بذلك فورا.

المادة (38)

1 ـ أ- تزود الشركة الهيئة بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما تزود المدير العام بجدول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

ب ـ للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل جوهري ان يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه.

2- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها.

المادة (39)

على شركات التأمين وإعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية ويصدر المجلس قرارا بالأمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ ما ورد بهذه المادة.

المادة (41)

1 ـ يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، واذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أي مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:

أ ـ ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.

ب ـ ان الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

ج ـ ان إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات.

د - ان الشركة فقدت احد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.

هـ ـ ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.

و ـ ان الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.

2- إذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه ان يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:

أ- منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.

ب ـ وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.

ج ـ الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناء على توصية المدير العام.

د ـ تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقا لهذه الغاية ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.

هـ ـ الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.

و ـ تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.

ز ـ حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

ح ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

طـ ـ وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.

ي ـ إعادة هيكلة الشركة.

ك ـ تصفية الشركة.

أموال شركات التأمين

المادة (42)

يجب على كل شركة تأمين ان تودع في احد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:

1 ـ أربعة ملايين درهم عن نوعي التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.

2 ـ مليونا درهم لكل فرع من فروع التأمين التي ستندرج تحت نوعي تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات المنصوص عليهما في البندين (2 و3) من المادة (4) من هذا القانون، على ألا يجاوز المبلغ الإجمالي ستة ملايين درهم كحد أقصى مهما كان عدد الفروع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بناء على اقتراح الرئيس.

وتكون الوديعة على شكل نقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة أو رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الرئيس. وتودع الوديعة في احد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولأمر الرئيس بصفته، أما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدوائر المختصة بقيد الرهن بما يفيد ذلك وتزود الهيئة بشهادة رسمية بذلك،

وتكون عوائد الوديعة النقدية ان وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة المدير العام ان تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

المادة (43)

لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله وللمحكمة المختصة أو اللجنة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى.

ويجب على الهيئة ان تطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الأسهم أو السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ طلب تكملة الوديعة.

الترخيص

المادة (47)

1 ـ لا يجوز تأسيس أية شركة تأمين في الدولة أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي لها ان تمنح الترخيص أو ترفضه وفقا لما تراه ملائما لحاجة الاقتصاد الوطني، ويشترط ان يكون غرض الشركة مزاولة أعمال التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها وفق طلب الترخيص.

2 ـ إذا تم الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة الغى الترخيص بقرار من المدير العام.

الفصل الثالث

فروع شركات التأمين الأجنبية

المادة (55)

1 ـ تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على القيد بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، على ان ترفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:

أ ـ إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

ب ـ تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.

ج ـ استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.

2- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.

3- على فرع شركة التأمين الأجنبية ان ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الانجليزية.

مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية

المادة (56)

1 ـ لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية ان تباشر مهامها في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

2 ـ تصدر الهيئة قرارا ينظم مهام تلك المكاتب.

3 ـ يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس ويبلغ القرار للجهة ذات العلاقة.

الفصل الرابع

أحكام خاصة بشركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

المادة (57)

لا يجوز للشركات التي تباشر نشاط نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون ان تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي يكون لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك:

1- وثائق إعادة التأمين.

2- وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقا لجداول الأسعار المبلغة للهيئة.

3- وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة أو مجموعة افراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو اية صلة اجتماعية أخرى.

الفصل السادس

وكيل التأمين

المادة (69)

1 ـ تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى قرارات أو تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

2 ـ لا يجوز لأي شخص ان يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركات والذي ينص على اعتماده وكيلا لها ولا يجوز له أن يكون وكيلا لأكثر من شركة واحدة ويجب ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

جمعية الإمارات للتأمين

المادة (99)

1 ـ لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تنشئ فيما بينها اتحاداً مهنياً يسمى (جمعية الإمارات للتأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون جميع شركات التأمين العاملة في الدولة أعضاء في هذه الجمعية.

2 ـ تتولى الجمعية رعاية مصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها كما تتولى رعاية مصالح أعضائها وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.

3 ـ تصدر الجمعية بعد موافقة الهيئة نظاماً خاصاً تحدد بموجبه مهام الجمعية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية وتشكيل مجلس إدارتها واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي فيها وقواعد ممارسة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائها وغير ذلك من شؤونها

أبوظبي ـ إبراهيم السطري