يشير التقرير السنوي لشركة الظفرة للتأمين إلى أن وضع قرار وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تحرير نشاط التأمين وفتح الحدود أمام الشركات التي تحمل جنسية أية دولة خليجية للعمل في أسواق التأمين بدول المجلس الأخرى موضع التنفيذي يحتاج إلى وضع بعض الأسس والقواعد التي تضمن حسن تنفيذه.

ويوضح تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية أن وزارة الاقتصاد وهي الجهة المشرفة على أعمال التأمين في الدولة تقوم بعملية مراجعة شاملة لأوضاع أعمال التأمين في الدولة سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى الهيئات التي تمارس التأمين والمهن المرتبطة بها. عملية المراجعة الواسعة هذه تأتي من أجل مواكبة التطور الكبير الحاصل في أعمال التأمين الناتج عن عملية التنمية الواسعة القائمة على قدم وساق على مستوى الدولة، بل إن المراجعة شملت بعض الجوانب المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في ميدان التأمين.

ووفقاً للتقرير فقد صدر خلال السنة موضوع التقرير للقانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين حيث أصبح بموجب هذا التعديل بإمكان رأس المال الأجنبي المساهمة بنسبة لا تزيد على 25% في رأسمال شركة التأمين المؤسسة أو التي تؤسس في الدولة

في حين كان يشترط حتى 21 /06/ 2006 (هو تاريخ نشر القانون المعدل) أن يكون جميع رأسمال شركة التأمين المؤسسة في الدولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو أشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة. هذا ومن الجدير بالذكر أن القانون لا يلزم بل يسمح وبالتالي فإن الأمر يعتمد على ما يرد في الأنظمة الأساسية لشركات التأمين من نصوص.

وصدر خلال السنة القرار الوزاري رقم 315 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات حيث تمت إضافة حالة جديدة إلى الحالات المستثناة من التغطية الخاصة بشق الفقد والتلف بالإضافة إلى التعديلات الأخرى.

وأصدرت وزارة الاقتصاد القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2006 بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين في الدولة حيث احتوى القرار على العديد من الأسس والقواعد الجديدة التي تهدف إلى إرساء هذه المهنة المرتبطة بالتأمين على قواعد من شأنها توفير حماية أوسع لجمهور المؤمن لهم وإيجاد بيوتات وساطة جدية ذات قاعدة فنية ومالية ومناسبة.

ومن جانبها بدأت إمارة أبوظبي استناداً إلى القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي، بتطبيق الضمان الصحي لجميع الوافدين المقيمين في الإمارة وأسرهم المكفولين من قبلهم حيث تم في 1 /7/ 2006 تطبيق القانون على شريحة معينة منهم وأصبح، اعتباراً من 1 /1 /2007 شاملاً لجميع المشمولين بالقانون.